الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
51406 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} . فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين. =
51407 -
قال محمد [بن الحسن]: وبه نأخذ. =
51408 -
وهو قول أبي حنيفة
(1)
. (ز)
51409 -
عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك
(2)
. فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول:{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}
(3)
. (ز)
مسألة
51410 -
عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت
(4)
. (10/ 568)
51411 -
عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك
(5)
. (10/ 568)
51412 -
عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها
(6)
. (10/ 568)
51413 -
عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار
(7)
. (10/ 569)
51414 -
عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ
(8)
. (10/ 569)
(1)
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 418.
(2)
أي: عن أن يتسرى العبد.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 110 (16547).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (12847)، وابن أبي شيبة 4/ 338.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (12848).
(6)
أخرجه عبد الرزاق (12852).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 339.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 339.