الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52327 -
عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- قال: رجل إلى ألف
(1)
. (ز)
52328 -
قال يحيى بن سلّام: قوله: {طائفة من المؤمنين} ، يقال: الطائفة: رجل فصاعدًا
(2)
[4594]. (ز)
{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(3)}
نزول الآية:
52329 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل -يُقال له: مَرْثَد- يحمل الأسارى مِن مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بَغِيٌّ بمكة يُقال لها: عَناق، وكانت صديقةً له، وأنّه وعد رجلًا مِن أسارى مكة يحمله، قال: فجئتُ حتى انتهيتُ إلى ظِلِّ حائط مِن حوائط مكة في ليلة مُقْمِرة، فجاءت عَناق، فأبصرت سواد ظِلٍّ تحت الحائط، فلمّا انتهت إلَيَّ عرفتني، فقالت: مرثد؟! فقلتُ: مرثد.
[4594] اختُلِف في عدد الطائفة التي يُجْزِئ شهادتها على أقوال: الأول: واحد فصاعدًا. والثاني: اثنان فصاعدًا. والثالث: ثلاثة فصاعدًا. والرابع: أربعة فصاعدًا. والخامس: عشرة فصاعدًا. والسادس: جماع من المسلمين.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 149) القولَ الأولَ -وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وحماد، وإبراهيم، وغيرهم- استنادًا إلى دلالة الإطلاق، واللغة، وقال مُعَلِّلًا:«ذلك أنّ الله عمَّ بقوله: {وليشهد عذابهما طائفة}، والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا. فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله -تعالى ذِكْره- وضع دلالةً على أن مراده من ذلك خاصٌّ من العدد؛ كان معلومًا أنّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مُخْرِجٌ مقيمَ الحدِّ مما أمره الله به بقوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}» . ثم بَيَّنَ بعد ذلك استحبابه للقول الرابع -وهو قول ابن زيد- بقوله: «غير أني -وإن كان الأمر على ما وصفت- أسْتَحِبُّ أن لا يقصر بعدد مَن يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس، عدد مَن تقبل شهادته على الزنا؛ لأن ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدَّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون» .
_________
(1)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 416.
(2)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 426.
فقالت: مرحبًا وأهلًا، هلُمَّ فبِتْ عندنا الليلة. قلت: يا عناقُ، حَرَّم الله الزِّنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخَندَمَةَ، فانتهيتُ إلى غارٍ أو كهف، فدخلتُ، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا، وظلَّ بولُهم على رأسي، وأعماهم الله عَنِّي، ثم رجعوا، ورجعتُ إلى صاحبي، فحملته، حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكِح عَناقًا؟ فأمسك فلم يَرُدَّ عَلَيَّ شيئًا حتى نزلت:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مَرْثَدُ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّم ذلك على المؤمنين؛ فلا تنكحها»
(1)
. (10/ 642)
52330 -
عن شعبة مولى ابن عباس، قال: كنت مع ابن عباس، فأتاه رجلٌ، فقال: إني كنت أتبع امرأةً، فأصبتُ منها ما حَرَّم اللهُ عَلَيَّ، وقد رزقني الله منها توبةً، فأردت أن أتزوجها، فقال الناس:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} . فقال ابنُ عباس: ليس هذا موضعُ هذه الآية، إنّما كُنَّ نساء بغايا مُتَعالِناتٍ
(2)
، يَجْعَلْنَ على أبوابِهِنَّ رايات، يأتيهن الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. تَزَوَّجْها، فما كان فيها مِن إثم فعَلَيَّ
(3)
. (10/ 643)
52331 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: أنّها نزلت في بغايا مُعْلِناتٍ كُنَّ في الجاهلية، وكُنَّ زَوانيَ مشركات، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين
(4)
. (10/ 643)
(1)
أخرجه أبو داود 3/ 396 (2051)، والترمذي 5/ 394 - 395 (3451)، والنسائي 6/ 66 (3228)، والحاكم 2/ 180 (2701)، وابن أبي حاتم 8/ 2526 (14144).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 296 (1886): «صحيح» .
(2)
مُتعالِنات: من العلانية والمجاهرة. اللسان (علن).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 540 (16929)، ويحيى بن سلام 1/ 427، وابن جرير 17/ 153، وابن أبي حاتم 8/ 2521 (14120)، من طُرُق عن الشعبي وابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
في إسناده ضعف، لكنه قابل للتحسين؛ ففيه شعبة مولى ابن عباس، وهو صدوق سيء الحفظ، كما في التقريب لابن حجر (2792)، ولكن قال ابن عدي في الكامل 4/ 25:«لم أجد له حديثًا منكرًا فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به» .
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 153 - 154 بنحوه، من طريق محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه عطية العوفي، عن ابن عباس به. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
إسناده ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
52332 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: كانت بغايا في الجاهلية؛ بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} ، فأحكم اللهُ ذلك مِن أمر الجاهلية بالإسلام. قيل له: أعنِ ابن عباس؟ قال: نعم
(1)
. (10/ 639)
52333 -
عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- قال: كانت امرأةٌ يُقال لها: أم مهزول، وكانت تُسافِح الرجل، وتَشْرِطُ أن تُنفِق عليه، فأراد رجلٌ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها؛ فأنزل الله:{الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}
(2)
. (10/ 641)
52334 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} ، قال: نزلت في نساء مَواردَ كنَّ بالمدينة
(3)
. (ز)
52335 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان الثوري- قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيُصِيب منها، فحُرِّمَ ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله:{الزانية لا ينكحها إلا زان}
(4)
. (10/ 644)
52336 -
عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروةَ عن قوله: {الزاني لا ينكح إلا
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 247 - 248 (13862)، وابن جرير 17/ 154 - 155، وابن أبي حاتم 8/ 2524 (14136)، من طريق حجاج المصيصي وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
إسناده صحيح.
(2)
أخرجه أحمد 11/ 16 (6480)، 11/ 669 - 670 (7099)، والحاكم 2/ 211 (2785)، وابن جرير 17/ 150، وابن أبي حاتم 8/ 2525 (14140).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الهيثمي في المجمع 7/ 73 - 74 (11193): «ورجال أحمد ثقات» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 293 بعد نقله لكلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا» .
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 151، 156 مرسلًا.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272، وابن جرير 17/ 156 - 157 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وزاد:
…
ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول، وابن أبي حاتم 8/ 2525، والبيهقي 7/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
زانية أو مشركة}. قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، لَهُنَّ راياتٌ يُعْرَفْنَ بها
(1)
. (ز)
52337 -
عن سليمان بن يسار، في قوله:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ، قال: بغايا كُنَّ في الجاهلية، فنهى الله المسلمين عن نكاحهن
(2)
. (10/ 639)
52338 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الملك، عمَّن أخبره- في قوله:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ، قال: كُنَّ نساء في الجاهلية بَغِيّات، فكانت منهنَّ امرأة جميلة تدعى: أم مهزول، فكان الرجل مِن فقراء المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه مِن كسبها، فنهى الله أن يتزوجهن أحدٌ مِن المسلمين
(3)
. (10/ 639)
52339 -
عن مجاهد بن جبر، قال: لَمّا حَرَّم الله الزِّنا، فكان زواني عندهن جمال، فقال الناس حين حُرِّم الزنا: لَنَنطَلقن فلنتزوجهن. فأنزل الله في ذلك: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية
(4)
. (10/ 641)
52340 -
عن مجاهد بن جبر، قال: كان في بدء الإسلام قومٌ يزنون، قالوا: أفلا نتزوج النساءَ التي كُنّا نفجر بِهِنَّ؟ فأنزل الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية
(5)
[4595]. (10/ 640)
52341 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} ، قال: كُنَّ بغايا في الجاهلية معلومات معروفات، لَهُنَّ رايات يُعْرَفْن بها، فلما جاء الإسلام، وأرادوا أن يُزَوِّجُوهن، فنهوا عن ذلك، وأراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج منهن واحدةً
(6)
. (ز)
[4595] قال ابنُ عطية (6/ 336): «في الآية -على هذا التأويل- معنى التفجّع عليهم، وفي ذلك توبيخ، كأنه يقول: أيُّ مُصاب؟! الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، أي: تنزِع نفوسُهم إلى هذه الخسائس؛ لقِلَّة انضباطهم» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 261 (17196)، وابن أبي حاتم 8/ 2522 مرسلًا.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 271 بنحوه مختصرًا، وابن جرير 17/ 152 كلاهما مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
(6)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 416 مرسلًا.
52342 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- في قوله:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ، قال: رجال كانوا يريدون الزِّنا بنساءٍ زواني بغايا متعالمات، كُنَّ كذلك في الجاهلية. قيل لهم: هذا حرام. فأرادوا نكاحهن، فحرَّم اللهُ عليهم نكاحهنَّ
(1)
. (10/ 640)
52343 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نجيح-: كان في الجاهلية بغايا، معلومٌ ذلك مِنهُنَّ، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن؛ فأنزل الله:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} الآية
(2)
. (ز)
52344 -
عن محمد ابن شهاب الزهري =
52345 -
وقتادة بن دعامة -من طريق معمر-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
52346 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} ، قال: كُنَّ نساء يُكرين أنفسهنَّ في الجاهلية
(4)
. (ز)
52347 -
عن القاسم بن أبي بَزَّة -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجلُ ينكح الزانيةَ في الجاهلية التي قد عُلِم ذلك منها، يتخذها مَأْكَلَةً، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنُهوا عن ذلك
(5)
. (ز)
52348 -
قال مقاتل بن سليمان: في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ، يعني: الوَلائِد اللاتي يزنين بالأجر علانيةً، منهن: أم شريك جارية عمرو بن عمير المخزومى، وأم مهزول جارية ابن أبي السائب بن عابد، وسريفة جارية زمعة بن الأسود، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وقريبة جارية هشام بن عمرو، وفرشى جارية عبد الله بن خطل، وأم عِلْيَط جارية صفوان بن أمية، وحَنَّة القبطية جارية العاص بن وائل، وأميمة جارية عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية جارية عبد الله بن
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 - 273، وابن جرير 17/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155، وإسحاق البستي في تفسيره ص 421 من طريق إبراهيم بن مهاجر مرسلًا.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155 مرسلًا.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 261 (17197)، وابن جرير 17/ 157 مرسلًا.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن جرير 17/ 156 مرسلًا.