الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، قال ابن عباس: فكل فَرْج سواهما فهو حرام
(1)
. (ز)
51386 -
عن سعيد بن جبير، في قوله:{والذين هم لفروجهم حافظون} يعني: عن الفواحش، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} يعني: ولائدَهم، {فإنهم غير ملومين} قال: لا يُلامُون على جماع أزواجهم وولائدهم
(2)
. (10/ 565)
51387 -
عن محمد بن كعب القرظي، قال: كلُّ فَرْج عليك حرام إلا فرجين؛ قال الله: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم}
(3)
. (10/ 566)
51388 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله:{إلا على أزواجهم} يعني: إلا من امرأته، {أو ما ملكت أيمانهم} قال: أمَته
(4)
. (10/ 566)
51389 -
قال مقاتل بن سليمان: {والذين هم لفروجهم حافظون} عن الفواحش. ثم استثنى، فقال سبحانه:{إلا على أزواجهم} يعني: حلائلهم، {أو ما ملكت أيمانهم} من الولائد؛ {فإنهم غير ملومين} يعني: لا يُلامون على الحلال
(5)
. (ز)
51390 -
قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} مِن الزنا، {إلا على أزواجهم} إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، لا يَحِلُّ له ما فوق ذلك، {أو ما ملكت أيمانهم} يطأ بملك يمينه كم شاء، {فإنهم غير ملومين} في أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي: لا إثم عليهم
(6)
. (ز)
{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
(7)}
51391 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال:{فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ، فسَمّى الزاني مِن العادِين
(7)
. (ز)
51392 -
عن أبي عبد الرحمن [السلمي]-من طريق عطاء- في قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون} ، قال: الزِّنا
(8)
. (10/ 556)
(1)
أخرجه الترمذي 2/ 594 (1150)، والطبراني، والبيهقي.
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 152.
(6)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 393.
(7)
أخرجه ابن جرير 17/ 12.
(8)
أخرجه ابن جرير 17/ 13. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.