الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن}: عمّا لا يحِلُّ لَهُنَّ
(1)
. (ز)
{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}
52959 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- {ويحفظن فروجهن} ، قال: يحفظن فروجهن أن لا ينظر إليها أحد
(2)
. (ز)
52960 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {ويحفظن فروجهن} : يعني: عن الفواحش
(3)
. (ز)
52961 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {ويحفظن فروجهن} ، قال: من الزنا
(4)
. (ز)
52962 -
عن سفيان [الثوري]-من طريق ابن المبارك- في قوله: {ويحفظن فروجهن} : مِمّا لا يَحِلُّ لهن
(5)
. (ز)
52963 -
قال يحيى بن سلّام: {ويحفظن فروجهن} مما لا يحل لهن، وهذه في الحُرَّة والأَمَة
(6)
[4643]. (ز)
{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
52964 -
قال يحيى بن سلّام: هذه الآية في الحرائر. =
52965 -
وأمّا الإماء فحدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنّ عمر بن الخطاب رأى أمةً عليها قناع، فضربها بالدِّرَّة -في حديث سعيد، وقال عثمان: فتناولها بالدرة-، وقال: اكشفي رأسك. وقال سعيد: ولا تَشَبَّهي بالحرائر. =
52966 -
قال: وحدثني حماد ونصر بن طريف، عن ثمامة بن أنس بن مالك، عن
[4643] ذكر ابنُ عطية (6/ 374) أن حفظ الفروج يعم الفواحش، وستر العورة، وما دون ذلك مِمّا فيه حِفْظ.
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2572.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2573.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2573.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2573.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2573.
(6)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 440.
أنس بن مالك قال: كُنَّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس، تضطرب ثديهن، بادية خِدامَهُنَّ
(1)
(2)
. (ز)
52967 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحْوَص- في قوله: {ولا يبدين زينتهن} قال: الزينة: السِّوار، والدُّمْلُج
(3)
، والخلخال، والقرط، والقلادة، {إلا ما ظهر منها} قال: الثياب، والجلباب
(4)
. (11/ 22)
52968 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأمّا الزينة الظاهرة: فالثياب. وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، والخاتم. -ولفظ ابن جرير-: فالظاهرة منها: الثياب. وما خفي: فالخلخالان، والقرطان، والسوارن
(5)
[4644]. (11/ 22)
52969 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق [السبيعي]، عن أبي الأحوص- {إلا ما ظهر منها} ، قال: الثياب. =
52970 -
قال أبو إسحاق [السبيعي]: ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31]
(6)
. (ز)
52971 -
عن عائشة -من طريق أم شبيب- أنّها سُِلت عن الزينة الظاهرة. فقالت: القُلْبُ، والفَتَخُ. وضمَّت طرف كُمِّها
(7)
. (11/ 24)
[4644] ساق ابنُ كثير (10/ 217) قول ابن مسعود، ثم علَّق بقوله:«يعني: على ما كان يَتَعاناه نساء العرب، مِن المُقَنَّعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو مِن أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنّ هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه» .
_________
(1)
خِدامَهُنَّ: جمع خَدَمَة، وهي الخُلخال. اللسان (خدم).
(2)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 441.
(3)
الدُّمْلُجُ: الحجرُ الأملسُ والمِعْضَدُ مِنَ الحُلِيِّ. النهاية (دملج).
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 256 - 257، وابن أبي حاتم 2573، 2574، والطبراني (9115، 9117) واللفظ له، والحاكم 2/ 397. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 284، وابن جرير 17/ 256. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 56، وابن جرير 17/ 257، وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 440، وإسحاق البستي في تفسيره ص 455 دون قول أبي إسحاق.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 283، والبيهقي في سننه 7/ 86. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 440، وفي آخره: وقالت بثوبها على ثوبها فشدته. وزاد في روايته: قال حماد: يعني: الخاتم [أي: الفَتَخَة].
52972 -
عن عائشة -من طريق أم شبيب- {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: الفتخ: حَلق مِن فضة يكون في أصابع الرِّجلين
(1)
. (ز)
52973 -
عن ابن جُرَيج، قال: قال ابنُ عباس في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: الخاتم، والمسكة. =
52974 -
قال ابن جريج: وقالت عائشة: القلب والفتخة. =
52975 -
قالت عائشة: دخلتْ عَليَّ ابنةُ أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُزيَّنةً، فدخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: إنها ابنة أخي، وجارية. فقال:«إذا عركت المرأةُ لم يَحِلَّ لها أن تُظهِر إلا وجهها، وإلّا ما دون هذا» . وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى
(2)
. (11/ 25)
52976 -
عن عائشة -من طريق عطاء بن أبي رباح- {إلا ما ظهر منها} ، قالت: ما ظهر منها الوجهُ [والكفان]
(3)
. (ز)
52977 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {إلا ما ظهر منها} ، قال: هو خِضاب الكفِّ والخاتم
(4)
. (11/ 23)
52978 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: الظاهر منها: الكحل والخدّان
(5)
. (ز)
52979 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: الكحل، والخاتم، والقرط، والقِلادة
(6)
. (ز)
52980 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا يبدين زينتهن إلا
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2575 (14402).
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 260، من طريق حجاج المصيصي، عن ابن جريج، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فابن جريج لم يدرك عائشة، ولا ابن عباس، بل لم يسمع من بعض كبار أصحابه، وهو كثير الإرسال والتدليس، كما في جامع التحصيل ص 229.
(3)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 491 - .
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 56. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 259.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 258، والبيهقي في سننه 2/ 225. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
ما ظهر منها}، قال: الكحل، والخاتم
(1)
. (ز)
52981 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {إلا ما ظهر منها} ، قال: رُقعة الوجه، وباطن الكف
(2)
. (11/ 24)
52982 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {إلا ما ظهر منها} ، قال: وجهها، وكفّاها، والخاتم
(3)
[4645]. (11/ 24)
52983 -
عن عبد الله بن عمر =
52984 -
وإبراهيم النخعي =
52985 -
وأبي صالح =
52986 -
وزياد بن أبي مريم، نحو ذلك
(4)
. (ز)
52987 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكُحل العين، وخِضاب الكف، والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها
(5)
. (ز)
52988 -
عن المِسْور بن مخرمة -من طريق الزهري، عن رجل- في قوله:{إلا ما ظهر منها} ، قال: القُلْبَيْن -يعني: السوار-، والخاتم، والكحل
(6)
. (11/ 25)
[4645] علَّق ابنُ كثير (10/ 217 - 218 بتصرف) على هذا القول الذي قاله ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، ومَن معهم، فقال:«وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نُهِينَ عن إبدائها، ويحتمل أنّ ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه» . وساق حديث عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث، وسيأتي في الآثار المتعلقة بالآية.
_________
(1)
أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 440، وابن جرير 17/ 258.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 283، وابن أبي حاتم 8/ 2574. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 284، وابن أبي حاتم 8/ 2574. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2574.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 259.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 56، وابن جرير 17/ 259 - 260.
52989 -
عن أنس بن مالك، قوله:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: الكحل، والخاتم
(1)
. (11/ 23)
52990 -
عن محمد بن سيرين، قال: سألت عَبيدة السَّلْماني عن قول الله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} . قال: وأخذ عبيدة ثوبَه، فتقنّع به، وأخرج إحدى عينيه. =
52991 -
قال: وقال جرير: وحدثني قيس بن سعد: أنّ أبا هريرة كان يقول: ذلك القلبُ، [و] الفَتْخَة. قال جرير: القلب: السوار. والفتخة: الخواتم
(2)
. (ز)
52992 -
عن أبي الأحوص -من طريق أبي إسحاق- قال: الثياب
(3)
. (ز)
52993 -
عن أبي الجوزاء: الثياب
(4)
. (ز)
52994 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : الخاتم، والخِضاب، والكحل
(5)
. (ز)
52995 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن مسلم- في قوله: {إلا ما ظهر منها} ، قال: الوجه، والكفُّ
(6)
. (11/ 24)
52996 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها} : يعني: الوجه، والكفين؛ فزينة الوجه الكُحْل، وزينة الكفين الخضاب، ولا يَحِلُّ أن يرى منها غريبٌ غيرَ ذلك
(7)
. (ز)
52997 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق علقمة بن مرثد- في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: الثياب
(8)
. (ز)
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 2/ 40 - 41 (71).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 282 (17293).
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2574.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 282 (17294)، وأخرجه ابن جرير 17/ 258 من طريق مسلم الملائي بلفظ: الكحل والخاتم.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 258، وإسحاق البستي في تفسيره ص 455. وعلَّق ابن أبي حاتم 8/ 2574 نحوه.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2575 (14403).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 281 (17285)، وابن جرير 17/ 257، وإسحاق البستي في تفسيره ص 456. وعلَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2574.
52998 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق منصور- في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: هو ما فوق الذِّراع
(1)
. (ز)
52999 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق طلحة- في هذه الآية: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} ، قال: ما فوق الجَيب
(2)
. (ز)
53000 -
عن أبي صالح ماهان [الحنفي]-من طريق إسماعيل بن أبي خالد- {إلا ما ظهر منها} ، قال: الثياب
(3)
. (ز)
53001 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها} ، قال: الثِّياب، والخِضاب، والخاتم، والكُحْل
(4)
. (ز)
53002 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيبر- في قوله: {ولا يبدين زينتهن} ، قال: الكَفُّ، والوَجْه
(5)
. (ز)
53003 -
عن أبي صالح =
53004 -
وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان- {ولا يبدين زينتهن} ، قالا: الكُحل، والخاتم، والثياب
(6)
. (ز)
53005 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- في قوله: {إلا ما ظهر منها} ، قال: الوجه، وثُغْرة النَّحْرِ
(7)
(8)
. (11/ 24)
53006 -
عن عامر الشعبي -من طريق عاصم- {إلا ما ظهر منها} ، قال: الكحل، والخضاب، والثياب
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه سفيان الثوري ص 225، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 280 (17284).
(2)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 456.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 281 (17288). وعلَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2574، وذكر أنّ ذلك في إحدى الروايات عنه.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2574، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 282 (17295) من طريق ليث بلفظ: الخضاب والكحل، وابن جرير 17/ 260 من طريق ابن جريج دون ذكر الثياب.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 261. وعلق ابن أبي حاتم 8/ 2574 نحوه.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 280 (17283).
(7)
ثُغْرة النحر: الثلمة التي في أعلى الصدر. النهاية (ثغر).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 285. وعلَّق ابن أبي حاتم 8/ 2574 نحوه.
(9)
أخرجه ابن جرير 17/ 260، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 281 (17286) دون ذكر الخضاب.
53007 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس، أو غيره- في قوله:{إلا ما ظهر منها} ، قال: الثياب
(1)
. (ز)
53008 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا يبدين زينتهن} ، قال: الوجه، والثياب
(2)
. (ز)
53009 -
عن محمد بن سيرين: الثياب
(3)
. (ز)
53010 -
عن هشام بن الغاز، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: الزينة الظاهرة: الخضاب، والكحل
(4)
. (ز)
53011 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق أبي عمرو- في قوله: {إلا ما ظهر منها} ، قال: الكفّان، والوجه
(5)
. (11/ 24)
53012 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: المسكتان، والخاتم، والكحل. قال قتادة: وبلغني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُخرِج يدها إلّا إلى ههنا» . ويقبض نصف الذراع
(6)
. (11/ 25)
53013 -
عن هشام، قال: سمعت مكحولًا [الشامي] يقول: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان
(7)
. (ز)
53014 -
قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يزيد بن أبي حبيب-: قال: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى اللهُ مَن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة، مِن غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم
(8)
. (ز)
53015 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله تعالى: {ولا
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 257، وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 440 من طريق الحسن بن دينار. وعلَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2574.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 281 (17289).
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2574.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 281 (17291).
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 259. وعلق ابن أبي حاتم 8/ 2574 نحوه.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 433 (2022، 2023)، وابن جرير 17/ 259.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 282 (17292).
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2574.
يبدين زينتهن}، قال: يرى الشيءَ مِن دون الخمار، فأمّا أن تَسْلُخَهُ
(1)
فلا
(2)
. (ز)
53016 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: {إلا ما ظهر منها} ، يعني: إلا ما بدا في الوجه، والكفين
(3)
. (ز)
53017 -
عن عمر بن أبي سلمة، قال: سُئِل الأوزاعي عن: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} . قال: الكفين، والوجه
(4)
. (ز)
53018 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، يعني: الوجه، والكفين، وموضع السِّوارَين
(5)
. (ز)
53019 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : مِن الزينة: الكحل، والخضاب، والخاتم، هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس
(6)
. (ز)
53020 -
عن عبد الوارث -من طريق سلمة بن سابور- {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال: الكف، والخاتم
(7)
[4646]. (ز)
[4646] اختُلِف في الزينة الظاهرة على أقوال: الأول: هي الثياب. الثاني: الكحل، والخاتم، والسواران، والوجه. الثالث: الوجه، والكفان.
ورجَّح ابنُ جرير (17/ 261 - 262) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأخير، فقال:«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عُني بذلك: الوجه، والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أنّ على كل مُصَلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأنّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النِّصف؛ فإذ كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا كان معلومًا بذلك أنّ لها أن تُبدي من بدنها ما لم يكن عورةً كما ذلك للرجال؛ لأنّ ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلومًا أنه مما استثناه الله -تعالى ذِكْرُه- بقوله: {إلا ما ظهر منها}؛ لأن كل ذلك ظاهر منها» .
وانتقد ابنُ تيمية (الفتاوى 22/ 109، 115) مستندًا إلى الدلالات العقلية قياسَ ما يُسْتَر عن أعين الناظرين على ما يستر في الصلاة، فقال: «إنّ طائفة من الفقهاء ظنُّوا أن الذي يُستر في الصلاة هو الذي يُستر عن أعين الناظرين، وهو العورة، وأخذوا ما يُستر في الصلاة من قوله:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية
…
يسمون ذلك: باب ستر العورة، وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالى:{خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31]». ثم أجاب (الفتاوى 22/ 113 - 115) عن هذا المأخذ مبينًا أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر بقوله: «فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله، فليس لأحد أن يصلي عُريانًا ولو كان وحده، ولا أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل؛ فعُلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع، وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال، فالأول مثل المنكبين؛ فإنّ النبي نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحقِّ الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب، وأمّا ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك القدم يجوز إبداؤها عند أبي حنيفة، وهو الأقوى». إلى أن قال:«وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنّما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا» .
_________
(1)
السَلْخ: الكَشْط والنَّزْع. القاموس (سلخ).
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 56.
(3)
علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 440.
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 261.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 195.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 261.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 282 (17299).