الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53078 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- {أو ما ملكت أيمانهن} : مِن الإماء المشركات
(1)
. (ز)
53079 -
قال مقاتل بن سليمان: {أو ما ملكت أيمانهن} مِن العبيد
(2)
. (ز)
53080 -
قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: {أو ما ملكت أيمانهن} الإماء، وليس العبيد
(3)
. (ز)
من أحكام الآية:
53081 -
عن أنس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال:«إنّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك»
(4)
[4649]. (11/ 31)
53082 -
عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه»
(5)
. (11/ 32)
[4649] عقَّب ابنُ كثير (6/ 48)(ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: «وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي -مولى معاوية- أنّ عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم أعتقته» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 266.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 195.
(3)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 443.
(4)
أخرجه أبو داود 6/ 200 (4106).
فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 510: «وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف-؛ فإنّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1408 (4243): «وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 206 (1799): «صحيح» .
(5)
أخرجه أحمد 44/ 73 (26473)، 44/ 243 (26629)، 44/ 261 (26656)، وأبو داود 6/ 72 (3928)، والترمذي 3/ 113 - 114 (1307)، وابن ماجه 3/ 562 (2520)، وابن حبان 10/ 163 (4322)، والحاكم 2/ 238 (2867).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 182 (1769): «ضعيف» .
53083 -
عن عائشة =
53084 -
وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة
(1)
. (ز)
53085 -
عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته
(2)
[4650]. (11/ 31)
53086 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها
(3)
. (ز)
53087 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها
(4)
. (11/ 32)
53088 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
. (11/ 32)
53089 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك
(6)
. (11/ 32)
53090 -
عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء
(7)
. (ز)
53091 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا
(8)
. (11/ 32)
53092 -
قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في
[4650] نسب ابن عطية (6/ 376) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال:«وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).
_________
(1)
تفسير البغوي 6/ 35، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 334. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 443.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 335.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (15742).
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2577.
(7)
علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 443.
(8)
أخرجه عبد الرزاق (12825).