الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي حرمٌ
(1)
[4467]. (ز)
{فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
(32)}
50621 -
تفسير إسماعيل السُّدِّيّ: قوله: {فإنها من تقوى القلوب} ، يعني: مِن إخلاص القلوب
(2)
. (ز)
50622 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإنها من تقوى القلوب} ، يعني: مِن إخلاص القلوب
(3)
. (ز)
{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}
50623 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رزين- في قوله: {لكم فيها منافع} ، قال: أسواقهم، فإنه لم يذكر منافع إلا للدنيا
(4)
. (ز)
50624 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: الأجل المُسَمّى إلى أن تُقَلَّد
(5)
وتُشْعَر
(6)
، هي البدن ينتفع بظهورها، ويُستعان بها
(7)
. (ز)
50625 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {لكم فيها منافع إلى أجل
[4467] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى: «شعائر الله» في الآية؛ فقيل: إنها البدن، وتعظيمها: استحسانها، واستسمانها. وقيل: إنها مناسك الحج، وتعظيمها: إشعارها.
ورجَّح ابنُ جرير (16/ 541) مستندًا إلى دلالة العموم شمول الآية لكلا المعنيين، فقال:«إن الله -تعالى ذِكْره- أخبر أنّ تعظيم شعائره، وهي ما جعله أعلامًا لخلقه فيما تعبَّدهم به من مناسك حجِّهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها، والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم: من تقوى قلوبهم، لم يَخْصُص من ذلك شيئًا، فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب كما قال -جلَّ ثناؤه-، وحقٌّ على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 16/ 541.
(2)
علَّقه يحيى بن سلام 1/ 371.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 126.
(4)
أخرجه ابن جرير 16/ 546.
(5)
تقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي. لسان العرب (قلد).
(6)
إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدى. النهاية (شعر).
(7)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 371.
مسمى}، قال: في ظهورها، وألبانها، وأوبارها، وأشعارها، وأصوافها إلى أن تُسمّى: هَدْيًا، فإذا سُمِّيَت: هديًا ذهبت المنافع
(1)
. (10/ 490)
50626 -
عن الضحاك بن مزاحم =
50627 -
وعطاء [بن أبي رباح]، قالا: المنافع فيها: الركوب إذا احتاج، وفي أوبارها، وألبانها. والأجل المُسَمّى: إلى أن تقلَّد فتصير بُدنًا
(2)
. (10/ 491)
50628 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قال عطاء بن أبي رباح في قوله: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: إلى أن تُنحَر. قال: له أن يحمل عليها المُعْي
(3)
، والمنقطع به، من الضرورة؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيِّدُها أن يحمل عليها، ويركب غير منهوكة. قلت لعطاء: ما؟ قال: الرجلُ الراجلُ، والمنقطع به، والمتبعُ، وإن نُتِجت أن يحمل عليها ولدها، ولا يشربَ من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإن كان في لبنها فضل فليشرب مَن أهداها ومَن لم يُهدِها
(4)
. (ز)
50629 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق ابن أبي نجيح- {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، يقول: في ظهورها، وألبانها، فإذا قُلِّدَت فمحلها إلى البيت العتيق
(5)
. (ز)
50630 -
قال قتادة بن دعامة: {إلى أجل مسمى} ، وهو أن يسميها، ويُوجِبَها هَدْيًا، فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء مِن منافعها
(6)
. (ز)
50631 -
عن ابن أبي نجيح -من طريق ابن علية- في قوله: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: إلى أن توجبها بدنةً
(7)
. (ز)
50632 -
عن محمد بن أبي موسى، في قوله:{لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: لكم في كل مشعر منها منافع حتى تخرجوا منه إلى غيره
(8)
. (10/ 492)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الرابع من الجزء الرابع) ص 295، وابن جرير 16/ 543، 548. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم. ونحوه في تفسير مجاهد ص 481 إلّا أنّ لفظ آخره: إلى أن تُسمّى: بدنًا. ونحوه عند الثوري في تفسيره ص 212. وأخرجه يحيى بن سلام 1/ 371 بلفظ: هي البدن ينتفع بها حتى تُقلَّد.
(2)
عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(3)
المعي: من الإعياء وهو الكلال، وأعيا الرجل في المشي فهو مُعْيٍ. اللسان (عيا).
(4)
أخرجه ابن جرير 16/ 545.
(5)
أخرجه ابن جرير 16/ 544.
(6)
تفسير الثعلبي 7/ 22، وتفسير البغوي 5/ 384.
(7)
أخرجه ابن جرير 16/ 544.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الرابع من الجزء الرابع) ص 294 - 295، وابن جرير 16/ 546. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
50633 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، يقول: إلى أن تُقَلَّد، فإذا قُلِّدَت لم تُركَب لها ظهور، ولم يُشرَب لها لبن
(1)
. (ز)
50634 -
عن عطاء الخراساني -من طريق يونس- في قول الله: {فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: الأجل المسمى: إذا قُلِّدت البدن
(2)
. (ز)
50635 -
قال مقاتل بن سليمان: {لكم فيها} في البدن {منافع} في ظهورها وألبانها {إلى أجل مسمى} يقول: إلى أن تُقَلَّد، أو تُشْعَر، أو تُسَمّى: هدايا؛ فهذا الأجل المسمى، فإذا فعل ذلك بها لا يحمل عليها إلا مضطرًا، ويركبها بالمعروف، ويشرب فضل ولدها مِن اللبن، ولا يجهد الحلب حتى لا ينهك أجسامها
(3)
. (ز)
50636 -
قال سفيان الثوري، في قوله:{إلى أجل مسمى} ، قال: إذا دُعِيَت، وسُمِّيَت: البُدُن
(4)
. (ز)
50637 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق} ، فقرأ قول الله:{ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} : لكم في تلك الشعائر منافع إلى أجل مسمى؛ إذا ذهبت تلك الأيام لم ترَ أحدًا يأتي عرفة يقف فيها يبتغي الأجر، ولا المزدلفة، ولا رمي الجمار، وقد ضربوا مِن البلدان لهذه الأيام التي فيها المنافع، وإنّما منافعُها إلى تلك الأيام، وهي الأجل المسمى، ثم محلها حين تنقضي تلك الأيام إلى البيت العتيق
(5)
[4468]. (ز)
[4468] أفادت الآثارُ اختلافَ المفسرين في معنى: «المنافع» بناءً على اختلافهم في معنى: «الشعائر» كالتالي: مَن قال بأنّ الشعائر: هي البُدْن: ذهب إلى أنّ معنى: «المنافع» أي: لكم في البدن منافع. ثم اختلف هؤلاء في «الحال» التي لهم فيها منافع، وفي «الأجل» في قوله تعالى:{إلى أجَلٍ مُسَمًّى} ؛ فقيل: الحال: هي الحال التي لم يوجِبْها صاحبها ولم يسمها بدنة. والمنافع في هذه الحال: شرب ألبانها، وركوب ظهروها، وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. والأجل المسمى: عند إيجابها وتسميتها بدنة، إذ بمجرد إيجابها يبطل الانتفاع بها. وقيل: الحال: بعد إيجاب البدنة. والمنافع بعد إيجابها: ركوب ظهورها إن احتيج إلى ذلك، وشرب ألبانها إن اضطر إليه. والأجل المسمى: هو النحر. ومن قال بأن «الشعائر» هي مناسك الحج: اختلفوا أيضًا في معنى: «المنافع» ، فقيل: المنافع: التجارة. والأجل المسمى: الخروج من الشعائر إلى غيرها. وقيل: المنافع: الأجر والثواب في قضاء المناسك. والأجل المسمى: انقضاء أيام الحج.
ورجَّح ابنُ جرير (16/ 547) مستندًا إلى دلالة العموم شمول الآية لكل هذه المعاني، بناءً على ترجيحه لعموم معنى «الشعائر» ، فبيَّن أن معنى:{لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إلى أجَلٍ مُسَمًّى} : «لكم في هذه الشعائر منافع إلى أجلٍ مسمًّى، فما كان مِن هذه الشعائر بُدْنًا وهَدْيًا فمنافعها لكم، من حين تملِكون إلى أن أوجبتموها هدايا وبُدْنًا، وما كان منها أماكن ينسك لله عندها فمنافعها التجارة لله عندها، والعمل لله بما أمر به إلى الشخوص عنها، وما كان منها أوقاتًا فأن يُطاع الله فيها بعملِ أعمال الحج، وبطلب المعاش فيها بالتجارة، إلى أن يُطاف بالبيت في بعضٍ، أو يُوافى الحرم في بعضٍ، ويُخرَج من الحرم في بعضٍ» .
_________
(1)
علَّقه يحيى بن سلام 1/ 371.
(2)
أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 117 (تفسير عطاء الخراساني).
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 126.
(4)
أخرجه الثوري ص 212.
(5)
أخرجه ابن جرير 16/ 546.