الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51382 -
قال مقاتل بن سليمان: {والذين هم للزكاة فاعلون} ، يعني: زكاة أموالهم
(1)
. (ز)
51383 -
قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين هم للزكاة فاعلون} يُؤَدُّون الزكاة المفروضة
(2)
[4522]. (ز)
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
(6)}
51384 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} ، يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم، وما ملكت أيمانهم
(3)
. (ز)
51385 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلِح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على
[4522] ذكر ابنُ عطية (6/ 279) أن هذا القول بيِّن، ثم ذكر احتمالًا آخر، فقال:«ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة: الفضائل، كأنه أراد الأزكى مِن كل فعل، كما قال تعالى: {خَيْرًا مِنهُ زَكاةً وأَقْرَبَ رُحْمًا} [الكهف: 81]» .
وعلَّق ابنُ كثير (10/ 108) بقوله: «الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا: زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام [141]، وهي مكية: {وآتوا حقه يوم حصاده}» . ثم ذكر احتمالًا آخر، فقال:«وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: {قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها} [الشمس: 9 - 10]، وكقوله: {وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 6 - 7]، على أحد القولين في تفسيرها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 152.
(2)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 393.
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 12.