الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
53317 -
عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب =
53318 -
وعثمان بن عفان =
53319 -
وزيد بن ثابت =
53320 -
وعائشة =
53321 -
وابن عمر =
53322 -
وعمر بن عبد العزيز: أنّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال: ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى يوفيه
(1)
. (ز)
53323 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن عبد الرحمن- قال: أيها الناس، إنّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتَب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في الرِّقِّ
(2)
. (ز)
53324 -
عن خلاس: أنّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدّى، وإلا رُدَّ في الرِّقِّ
(3)
. (ز)
53325 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: إذا أدّى الثلث أوقف رقبته، فهو غريم
(4)
. (ز)
(1)
أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(2)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 466.
(3)
أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447، وذكر أنه لا يأخذ به.
(4)
أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447، وعقَّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.