الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليومُ؛ البيوتُ اليومَ فيها أهلها، وإذا أخرجوا أغلقوها، فقد ذهب ذلك
(1)
. (11/ 117)
54099 -
قال يحيى بن سلّام: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أنّ النبي عليه السلام إنما قال:«أنت ومالك لأبيك» . من هذه الآية؛ لأنه قال: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم} ، ولم يقل: أو بيوت أبنائكم. ثم ذكر ما بعد ذلك من القرابة حتى ذكر الصديق، ولم يذكر الابن
(2)
. (ز)
{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}
نزول الآية، وتفسيرها:
54100 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} ، قال: وهو الرجل يُوَكِّلَ الرجل بضَيْعته، فرخَّص الله له أن يأكل مِن ذلك الطعام والتمر، ويشرب اللبن
(3)
. (11/ 114)
54101 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} : يعني: خزائنه وهو عبد الرجل. -ومن طريق أبي الصهباء- عنه قال: قهرمان
(4)
. (ز)
54102 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {أو ما ملكتم مفاتحه} ، قال: خزائن لأنفسهم، ليست لغيرهم
(5)
. (ز)
54103 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} : يعني: بيت أحدهم، فإنّه يملكه، والعبيد منهم مما ملكوا
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 369، وابن أبي حاتم 8/ 2646.
(2)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 463.
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 370، وابن أبي حاتم 8/ 2648. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي تفسير البغوي 6/ 64: عني بذلك: وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدَّخر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2647.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 371.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 371، وابن أبي حاتم 8/ 2647.