الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام متعلقة بالآية:
52258 -
عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن كثير بن الصلت، قال: كُنّا عند مروان، وفينا زيد [بن ثابت]، فقال زيد: كنا نقرأ: (والشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). قال مروان: ألا كتبتها في المصحف! قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفيكم مِن ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر كذا وكذا، وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله، أكْتِبْنِي آيةَ الرجم. قال:«لا أستطيع الآن» . هذا، أو نحو ذلك
(1)
. (ز)
52259 -
عن عبادة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خُذوا عَنِّي، خذوا عَنِّي، قد جعل الله لَهُنَّ سبيلًا؛ البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»
(2)
. (ز)
52260 -
عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قضى اللهُ ورسوله: إن شَهِد أربعةٌ على بكرَيْن جُلِدا، كما قال الله: {مائة جلدة}، وغُرِّبا سنةً غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتّى»
(3)
. (10/ 635)
52261 -
عن الشيباني: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: هل رَجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري
(4)
. (10/ 637)
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 271 (7148)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 1/ 220 - 221 (117)، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت به.
إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ ابن سيرين الراوي عن كثير بن الصلت.
لكن الأثر ثابت بطرق أخرى، قال البيهقي في السنن الكبرى 8/ 211:«في هذا وما قبله دلالة على أنّ آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا» . وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 7: «هذه طرق كلها متعددة، ودالَّة على أنّ آية الرجم كانت مكتوبةً، فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به» . وينظر: تخريج الألباني لبعضها في الصحيحة 6/ 972.
(2)
أخرجه مسلم 3/ 1316 (1690)، وابن المنذر 2/ 602 (1468، 1469)، وابن جرير 6/ 496 - 497، وابن أبي حاتم 3/ 894 - 895 (4981)، 8/ 2517 (14091).
(3)
أخرجه عبد الرزاق 7/ 313 (13318).
(4)
أخرجه البخاري (6840، 6813)، ومسلم (1702).
52262 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عمرو بن مرة- قال: أجْلِدُها بالقرآن، وأَرْجُمها بالسنة
(1)
. (ز)
52263 -
قال يحيى بن سلّام: وأمّا الرجم فهو في مصحف أُبَيِّ بن كعب، وفي مصحفنا في سورة المائدة [44] في قوله:{إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار} ، حيثُ رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين حين ارتفعوا إليه. =
52264 -
حدثني المُعَلّى، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: قال لي أُبَيّ بن كعب: يا زِرُّ، كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: قط؟ قلت: قط. قال: فواللهِ، إن كانت لَتُوازي سورةَ البقرة، وإنّ فيها لآية الرجم. قلت: وما آيةُ الرَّجم، يا أبا المنذر؟ قال:(إذا زَنى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). =
52265 -
نا يحيى، قال: نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن الخطاب حَمِد الله، ثم قال: أمّا بعدُ، فإنّ هذا القرآن نزل على رسول الله عليه السلام، فكُنّا نقرأ:(ولا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فَإنَّهُ كُفْرٌ)، وآيةَ الرجم، وإنِّي قد خِفتُ أن يقرأ القرآنَ قومٌ يقولون: لا رَجْمَ. وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رَجَم، ورجمنا، واللهِ، لولا أن يقول الناسُ: إنّ عمر زاد في كتاب الله. لَكَتَبْتُها، ولقد نزلت وكتبناها
…
(2)
. (ز)
52266 -
قال يحيى بن سلّام: ولا تحصن الأَمَة ولا اليهودية ولا النصرانية، ولا يُحَصِّن المملوكُ الحرَّةَ، ولا يُحصنُ الحرُّ إذا كانت له امرأةٌ لم يدخل بها، ولا تَحصَن امرأةٌ لها زوجٌ لم يدخل بها. وإذا أُحصِن الرجلُ والمرأةُ بوطءٍ مَرَّة واحدة، ثم زَنى بعد ذلك، وليست له امرأة يوم زَنى، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت؛ فهما مُحصَنان يُرجَمان، وإذا زنى أحدُ الزوجين وقد أُحصِن ولم يُحصَن الآخر رُجِم الذي أُحصِن منهما، وجُلِد الذي لم يُحصَن منهما مائة. ولا تُحصن أمُّ الولد وإن ولدت له أولادًا. وإذا زنى الغلامُ أو الجاريةُ وقد تزوجا، وقد دخل الغلامُ بامرأته، أو دخل على الجارية زوجُها، ولم يكن الغلام احتلم، ولم تكن الجارية حاضت؛ فلا حَدَّ عليهما، لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض، ويغشى امرأتَه بعد ما احتلم، ويغشى الجاريةَ زوجُها بعد ما حاضت، فحينئذ يكونان مُحْصَنَين. وإذا كانت لرجل أمُّ ولد قد ولدت منه فأعتقها،
(1)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 415.
(2)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 424 - 425.