الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال سبحانه: {لا تلهيهم تجارة} يعني: شراء، {ولا بيع}
(1)
. (ز)
53628 -
قال يحيى بن سلّام: قوله: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع} ، التجارة: الجالب. والبيع: الذي يبيع على يديه
(2)
. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
53629 -
عن أُمِّ سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«خير مساجد النساء قَعْرُ بيوتهنَّ»
(3)
. (11/ 82)
53630 -
عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدَّته أم حميد، قالت: قلتُ: يا رسول الله، يمنعنا أزواجُنا أن نصلي معكَ، ونُحِبُّ الصلاةَ معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«صلاتُكُنَّ في بيوتكن أفضلُ مِن صلاتكن في حُجَرِكُنَّ، وصلاتكن في حُجَرِكُنَّ أفضل من صلاتكن في الجماعة»
(4)
. (11/ 83)
53631 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- قال: ما صلَّت امرأةٌ قطُّ صلاةً أفضل مِن صلاة تُصَلِّيها في بيتها، إلا أن تُصَلِّي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في مَنقَلَيْها. يعني: خُفَّيْها
(5)
. (11/ 83)
53632 -
عن همام، عن قتادة، أنّ كعب الأحبار قال: صلاةُ المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في حجرتها. ثم يتبعه
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(2)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.
(3)
أخرجه أحمد 44/ 164 - 165 (26542)، 44/ 194 - 195 (26570)، وابن خزيمة 3/ 175 (1683)، والحاكم 1/ 327 (756).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157 (7620) واللفظ له، والطبراني في الكبير 25/ 148 (356).
قال الهيثمي في المجمع 2/ 34 (2107): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام» .
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 383 - 384، وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 451 وآخره بلفظ: إلا أن يكون المسجد الحرام ومسجد النبي، إلا أن تخرج في منقليها. قال حماد: المنقلان: الخفان.