الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52253 -
قال يحيى بن سلّام: قوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} هذا في الأحرار إذا لم يكونا مُحصنَيْن، فإن كانا محصنَينِ رُجِما. =
52254 -
نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله في البِكر ينكح، ثم يزني قبل أن يُجامع امرأته. قال: الجلد عليه، ولا رجم عليه حتى يُحْصَن. وأما المملوكان فيجلدان خمسين خمسين، وليس عليهما رجم. ولا يقام حَدُّ الزنا على أحد حتى يشهد عليه أربعة أحرار عدول، يجيئون جميعًا غير متفرقين، حرًّا كان الزاني أو مملوكًا، فإن شهد أربعة على امرأة، أحدُهم زوجُها؛ لم تُرْجَم، ولاعنها زوجها، وجُلِد الثلاثة ثمانين ثمانين. فإذا جاء الشهود الأربعة متفرقين جُلِدوا ثمانين ثمانين. فأما الرجل الزاني فتُوضَع عنه ثيابه إذا جُلِد، وأمّا المرأة فيُترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد. وإن أقر الزاني على نفسه بالزِّنا حرًّا كان أو مملوكًا لم يُقَم عليه الحدُّ حتى يُقِرَّ على نفسه أربع مرات. قال: والجلد في الزنا بالسوط
…
(1)
. (ز)
النسخ في الآية:
52255 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ} [النساء: 15]، قال: فكان ذلك الفاحشةُ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد الرجم
(2)
، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تُخْرَج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
(3)
. (ز)
(1)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 422 - 423، وذكر عَقِبه أدلةً من السنة لبعض قوله.
(2)
كذا في مطبوعة المصدر، وقد أورده السيوطي في الدر في تفسير سورة النساء، وعبارته كما في المطبوعة 4/ 273: كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2518.
52256 -
قال زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال-: كان في الزِّنا ثلاثة أنحاء؛ أمّا نَحْوٌ فقال الله: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: 32]، فلم يَنْتَهِ الناسُ. قال: ثم نزل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، كانت المرأة الثَّيِّبُ إذا زنتْ، فشهد عليها أربعةٌ؛ عُطِّلَت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله:{ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19]. قال زيد: ثم نزلت: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16]، فهذان البِكْران اللذان لم يتزوجا، وأذاهما: أن يُعْرَفا بذنبهما، فيُقال: يا زانٍ. حتى تُرى منهما توبة، حتى نزل السبيل، قال:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ، فهذا للبِكْرَيْن. قال زيد: وكان للثيب الرجم
(1)
. (ز)
52257 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال الله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، ذَكَرَ الرجلَ مع امرأته، فجمعهما، فقال:{واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} [النساء: 16]، فنسختها سورة النور، فقال:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ، فجعل عليهما الحد، ثم لم ينسخ
(2)
[4592]. (ز)
[4592] قال ابنُ عطية (6/ 331 - 333): «الألف واللام في قوله: {الزانية والزاني} للجِنس، وذلك يُعْطِي أنّها عامَّةٌ في جميع الزناة. وهذه الآية باتفاقٍ ناسخةٌ لآية الحبس وآية الآذى اللتين في سورة النساء. وجماعة العلماء على عموم هذه الآية، وأنّ حكم المحصنين منسوخ منها، واختلفوا في الناسخ: فقالت فرقة: الناسخ السُّنَّة المتواترة في الرجم. وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه، وهو الذي قرأه عمر على المنبر بمحضر الصحابة: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). وقال: إنّا قرأناه في كتاب الله. واتَّفق الجميعُ على أنّ لفظَه رُفِع وبقي حكمُه. وقال الحسن بن أبي الحسن، وابن راهويه: ليس في هذه الآية نسْخ، بل سُنَّة الرجم جاءت بزيادة. فالمحصن على رأي هذه الفرقة يُجْلَد ثم يُرْجَم، وهو قول علي بن أبي طالب، وفعله بشُراحَة، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . ويرد عليهم فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجم ولم يجلد، وبه قال جمهور الأمة؛ إذ فِعْلُه كقوله رفع الجلد عن المحصن. وقال ابن سلام وغيره: هذه الآية خاصة في البِكْرَينِ».
_________
(1)
أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 125 - 127 (290).
(2)
أخرجه ابن وهب في الجامع - علوم القرآن 3/ 69 (155).