الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسائهن}، فلَسْن مِن نسائهن
(1)
. (11/ 30)
53055 -
عن عبادة بن نُسيّ -من طريق هشام بن الغاز-: أنّه كَرِه أن تَقْبَلَ النصرانية المسلمة، أو ترى عورتها. ويتأوّل:{أو نسائهن}
(2)
. (ز)
53056 -
قال مقاتل بن سليمان: {أو نسائهن} ، يعني: نساء المؤمنات كلهن
(3)
. (ز)
53057 -
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: {أو نسائهن} ، قال: بلغني: أنّهُنَّ نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن تُرِي مشركة عِرْيتَها، إلّا أن تكون أمة لها، فذلك قوله:{أو ما ملكت أيمانهن}
(4)
. (ز)
53058 -
قال يحيى بن سلّام: {أو نسائهن} المسلمات، يَرَيْن منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديةُ، ولا النصرانيةُ، ولا المجوسيةُ
(5)
. (ز)
من أحكام الآية:
53059 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عُبادة بن نُسَيٍّ الكندي- أنّه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنّه بلغني: أنّ نساء مِن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانْهَ مَن قِبَلَك عن ذلك؛ فإنّه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهلُ مِلَّتها
(6)
. (11/ 31)
53060 -
عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أمّا بعد، فقد بلغني: أنّ نِساء يدخلن الحمّامات ومعهُنَّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحُلْ دونه. =
53061 -
قال: ثمَّ إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مُبتَهِلًا: اللَّهُمَّ، أيما امرأة تدخل الحمامَ مِن غير عِلَّة، ولا سقم، تريد البياضَ لوجهها؛ فسَوِّد وجهها يوم تبيضُّ الوجوه
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير 6/ 50 - ، والبيهقي في سننه 7/ 95. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 265.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 195.
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 265.
(5)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 441.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير 6/ 49 - ، والبيهقي في سننه 7/ 95. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه ابن جرير 17/ 265.
53062 -
قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني -من طريق ابنه عثمان-: لَمّا قدم أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابلُ نسائهم اليهودياتِ والنصرانياتِ
(1)
[4647]. (ز)
53063 -
قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها -ولا في تفسير الحسن- أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك. =
53064 -
عن الحسن -من طريق الحسن بن دينار- قال: لا تضع المرأةُ خمارها عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها. =
53065 -
وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين، والخلخالين. =
53066 -
قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة. =
53067 -
حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط. =
53068 -
قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّه كان يقول: القصة، والقرطان، والقلادة، من الزينة. =
53069 -
نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} ، {أو أبنائهن} ، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع. =
53070 -
[قال يحيى بن سلّام:] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله:{غير أولي الإربة من الرجال}
…
(2)
. (ز)
[4647] ذكر ابنُ كثير (10/ 212) أن قوله: {أو نسائهن} يعني: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، وعلَّق على قول عطاء بقوله:«فهذا -إن صحَّ- محمول على حال الضرورة، أو أنّ ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بُدَّ» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2576 (14417).
(2)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 441 - 442.