الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52865 -
عن سهل بن سعد، قال: اطَّلع رجلٌ مِن جُحْرٍ في حُجرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومعه مِدْرًى
(1)
يَحُكُّ بها رأسه، فقال:«لو أعلمُ أنّك تنظر لَطَعنتُ بها في عينك، إنّما جُعِل الاستئذان مِن أجل البصر -وفي لفظ-: إنّما جَعل اللهُ الإذنَ مِن أجل البصر»
(2)
. (11/ 11)
52866 -
عن سعد بن عُبادة، قال: جئتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقُمتُ مقابل الباب، فاستأذنتُ، فأشار إليَّ: أن تباعد، وقال:«وهل الاستئذان إلا مِن أجل النظر؟!»
(3)
. (11/ 12)
{فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ}
52867 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: {فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم} : يعني: في الدخول
(4)
. (ز)(11/ 13)
52868 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {فإن لم تجدوا فيها أحدا} . يقول: إن لم يكن لكم فيها متاع فلا تدخلوها إلا بإذن
(5)
[4635]. (11/ 14)
[4635] انتقد ابنُ جرير (17/ 248 بتصرف) قول مجاهد مستندًا للغة، فقال:«وهذا القولُ الذي قاله مجاهد قولٌ بعيد مِن مفهوم كلام العرب؛ لأنّ العرب لا تكاد تقول: ليس بمكان كذا أحد، إلا وهي تعني: ليس بها أحدٌ مِن بني آدم. وأمّا الأمتعة وسائر الأشياء غير بني آدم ومَن كان سبيله سبيلهم، فلا تقول ذلك فيها» .
وكذا انتقده ابنُ عطية (6/ 371)، فقال:«هو في غاية الضعف، وكأنّ مجاهدًا رأى أنّ البيوت غير المسكونة إنما تدخل دون إذن. إذا كان فيها للداخل متاع، ورأى لفظة» المتاع «متاع البيت الذي هو البُسُط والثياب، وهذا كله ضعيف» .
_________
(1)
المِدْرى: شيء يُعْمل من حديد أو خشب على شَكْل سِنٍّ مِن أسْنان المشْطِ، وأطْوَل منه، يُسرَّح به الشَّعر المُتَلبِّد، ويَسْتَعْمله مَن لا مشط له. النهاية (درى).
(2)
أخرجه البخاري 7/ 164 (5924)، 8/ 54 (6241)، 9/ 10 - 11 (6901)، ومسلم 3/ 1698 (2156).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 22 (5386).
قال الهيثمي في المجمع 8/ 43 - 44 (12809): «ورجاله رجال الصحيح» .
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2568 (14355، 14358، 14360).
(5)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 438 من طريق عاصم بن حكيم، وابن جرير 17/ 247، وابن أبي حاتم 8/ 2568. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.