الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا
(1)
. (ز)
53929 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار
(2)
. (ز)
53930 -
عن صالح بن كيسان =
53931 -
ويعقوب بن عتبة =
53932 -
وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث
(3)
. (ز)
53933 -
قال مقاتل بن سليمان: {ثلاث مرات} لأنّها ساعات غفلة وغيره
(4)
؛ {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} يعني: نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء}
(5)
. (ز)
53934 -
قال يحيى بن سلّام: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} وهو نصف النهار عند القائلة، {ومن بعد صلاة العشاء} وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها
(6)
. (ز)
قراءات:
53935 -
عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ: «ثَلاثَ عَوْراتٍ» بالنصب
(7)
. (11/ 109)
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 352.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 62، وفي مصنفه 10/ 380 (19420).
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 353.
(4)
كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: وغِرَّة.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 207.
(6)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 459 - 460.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بقية العشرة:{ثَلاثُ عَوْراتٍ} بالرفع. انظر: النشر 2/ 333، والإتحاف ص 413.