الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53966 -
عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا كان الغلامُ رَباعيًّا
(1)
فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحُلُم فليستأذن على كل حال
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
53967 -
عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: {ومن بعد صلاة العشاء}، وإنّما العتمة عتمة الإبل»
(3)
. (11/ 109)
53968 -
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل»
(4)
. (11/ 109)
53969 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله:{واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}
(5)
. (11/ 104)
53970 -
عن عطاء، أنّه سأل عبدَ الله بن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلتُ: إنها في حِجري، وإنِّي أُنفِق عليها، وإنّها معي في البيت، أستأذن عليها؟! قال: نعم، إنّ الله يقول:{ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} ، فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: {واذا بلغ الاطفال منكم
(1)
الرَباعي من الغلمان: مَن كان طوله أربعة أشبار. المصباح المنير (خمس).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.
(3)
أخرجه أبو يعلى 2/ 173 (868)، والشاشي في مسنده 1/ 293 (263)، وابن جرير 17/ 355 واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 1/ 314 (1758): «رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 2/ 178 (1287): «مدار حديث عبد الرحمن بن عوف على شيخ عبد العزيز بن أبي روّاد، وهو مجهول» .
(4)
أخرجه مسلم 1/ 445 (644)، وابن أبي شيبة 2/ 197 (8076) واللفظ له.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 358، وابن أبي حاتم 8/ 2637، والبيهقي في سننه 7/ 96. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} فالإذن واجبٌ على خلق الله أجمعين
(1)
. (11/ 107)
53971 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: ليستأذن الرجلُ على أُمِّه؛ فإنّما نزلت: {واذا بلغ الاطفال منكم الحلم} في ذلك
(2)
. (11/ 106)
53972 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: ثُمَّ ذكر الصبيان الأحرار، ونَزّل المملوكين على حالهم، فقال:{وإذا بلغ الأطفال} يعني: الصغار {منكم الحلم} يعني: مِن الأحرار مِن ولد الرجل وأقاربه؛ {فليستأذنوا} يعني: في الساعات الثلاث وغيرها [من] الليل والنهار كلما دخلوا على آبائهم، {كما استأذن الذين من قبلهم} يعني: كما استأذن الكبارُ مِن ولد الرجل وأقاربه
(3)
. (11/ 106)
53973 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} ، قال: واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلموا، على مَن كان مِن الناس
(4)
. (ز)
53974 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فإنّهم يستأذنون على كل حال، لا يدخل الرجل على والديه إلا بإذن. قال: وذلك قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}
(5)
. (ز)
53975 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} يعني: مِن الأحرار؛ {فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} يعني: مِن الكبار مِن ولد الرجل وأقربائه، ويقال: مِن العبيد
(6)
. (ز)
53976 -
عن مقاتل بن حيّان، في قوله:{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} يقول: فليستأذنوا على كل حال، وفي كل حين، {كما استأذن الذين من قبلهم} يقول: كما استأذن الذين بلغوا الحُلُم من قبلهم، الذين أُمِروا بالاستئذان على كل حال
(7)
. (11/ 101)
(1)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1063)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 485، وابن أبي حاتم 8/ 2637 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 358.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 62.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.