الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلان؟
(1)
. (11/ 108)
53918 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لا أرى على خدمه إذنًا إلا في العورات الثلاث، وليس على مَن لم يبلغ المحيضَ من النساء، ولا خُمُر، ولا جلابيب
(2)
. (ز)
53919 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {والذين لم يبلغوا الحلم منكم} ، قال: مِن أحراركم مِن الرجال والنساء
(3)
. (11/ 101)
53920 -
قال مقاتل بن سليمان: {و} ليستأذنكم {الذين لم يبلغوا الحلم منكم} يعني: مِن الأحرار مِن الصبيان
(4)
. (ز)
53921 -
قال يحيى بن سلّام: {والذين لم يبلغوا الحلم} ، قال: الذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني: الأطفال الذين يُحْسِنون الوصفَ إذا رأوا شيئًا، وكذلك مَن كان مثلهم مِن المملوكين، إلا الصغار الذين لا يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا مِن الأحرار والمملوكين، فلا ينبغي لها ولا الكبار والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا هذه الثلاث ساعات إلا بإذن، إلا ألّا يكون للرجل إلى أهله حاجة، ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله حاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت مِن هؤلاء أحد، فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن
(5)
. (ز)
53922 -
عن ثعلبة القرظي، عن عبد الله بن سويد، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن العورات الثلاث، فقال:«إذا أنا وضعتُ ثيابي بعد الظهيرة لم يَلِجْ عَلَيَّ أحدٌ مِن الخدم مِن الذين لم يبلغوا الحُلُم، ولا أحدٌ لم يبلغ مِن الأحرار إلا بإذن، وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء، ومِن قبل صلاة الصبح»
(6)
. (11/ 101)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 456.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2634.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2633.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 207.
(5)
تفسير يحيى بن سلّام 1/ 460.
(6)
أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2/ 139، والبغوي في معجم الصحابة 4/ 100 (1634)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 362 (1052)، وابن جرير 17/ 353 موقوفًا بنحوه.
قال ابن قانع: «كذا قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح من قول عبد الله بن سويد» . وقال البغوي: «هكذا حدثني الحسن بن إسرائيل بهذا الحديث مرفوعًا. ويُقال: إنه وهم» .
53923 -
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنّه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث، يسأله عن العورات الثلاث، وكان يعمل بِهِنَّ، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أعمل بِهِنَّ. فقال: إذا وضعتُ ثيابي من الظهيرة لم يدخل عَلَيَّ أحد مِن أهلي بلغ الحُلُم إلا بإذني، إلا أن أدعوه، فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناسُ حتى تُصَلّى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء الآخرة ووضعت ثيابي حتى أنام. قال: فتلك العورات الثلاث
(1)
. (11/ 102)
53924 -
عن سويد بن النعمان، أنّه سُئِل عن العورات الثلاث. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل عَلَيَّ أحدٌ مِن أهلي إلا بإذني، إلا أن أدعوه، فذلك إذنه، وإذا طلع الفجر وتحرَّك الناس حتى يُصَلّى الصبح، وإذا صليت العشاء ووضعت ثيابي، فتلك العورات الثلاث
(2)
. (11/ 102)
53925 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر} يعني: مِن قبل صلاة الغداة، {وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء} يعني: مِن بعد صلاة العشاء الآخرة، لا ينبغي للمسلمين أن يدخل عليهم أحدٌ في هذه الساعات الثلاث -أحدٌ مِن أولادهم، وأقاربهم الصغار، ومملوكيهم الكبار- إلا بإذن
(3)
. (ز)
53926 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في هذه الآية: {ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} ، قال: يُجزيهم أن يستأذنوا مرةً في هذه الساعات
(4)
. (ز)
53927 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق جابر- في هذه الآية: {ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} ، قال: يستأذنون عليهم في هذه الساعات، وإن كانوا على غير حاجة
(5)
. (ز)
53928 -
قال ابن جُرَيج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن، كما قال:{ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء} . قالوا: هي العتمة. قلتُ: فإذا وضعوا ثيابهم بعد
(1)
أخرجه البخاري في الأدب (1052). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن سعد.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2635.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2635.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2635.