الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
54195 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: قوله عز وجل: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا} أي: لم يمضوا {حتى يستأذنوه}
(1)
. (ز)
54196 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {على أمر جامع} ، قال: مِن طاعة الله
(2)
. (11/ 126)
54197 -
عن قتادة بن دعامة =
54198 -
والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك
(3)
. (ز)
54199 -
عن سعيد بن جبير =
54200 -
وابن أبي مليكة -من طريق ثابت بن العجلان- في الآية، قال: هي في الجهاد، والجمعة، والعيدين
(4)
. (11/ 126)
54201 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} ، قال: ذلك في الغزو والجمعة، وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده
(5)
. (11/ 126)
54202 -
ذكر يحيى بن سلّام عن قتادة: أنّ الآية عنده في الجهاد. =
54203 -
وعن مجاهد: {وإذا كانوا معه على أمر جامع} على أمر طاعة. قال يحيى بن سلّام: وهو واحد
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2414).
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 385 كذلك من طريق ابن جريج بلفظ: أمرٌ من طاعة الله عامٌّ، وابن أبي حاتم 8/ 2653. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2653.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2652 (14912). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، ولم يذكر ابن أبي مليكة.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3/ 243 - 244، وفي المصنف (5511)، وابن أبي شيبة 2/ 116، وإسحاق البستي في تفسيره ص 493، وابن أبي حاتم 8/ 2652 - 2653. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
علقه يحيى بن سلّام 1/ 466.
54204 -
عن مكحول الشامي، في قوله:{واذا كانوا معه على أمر جامع} ، قال: إذا جمعهم لأمر حَزَبَهم مِن الحرب ونحوه؛ لم يذهبوا حتى يستأذنوه
(1)
. (11/ 126)
54205 -
عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: يعمل بها الآن في الجمعة والزحف وفي كل أمر جامع، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتى يستأذن الإمام، وكذلك في كل جامع، ألا ترى أنه يقول:{وإذا كانوا معه على أمر جامع}
(2)
. (11/ 127)
54206 -
عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج-: كانت الجمعة مِن تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها. قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام، فيشير إليه الإمام، فيذهب
(3)
. (11/ 127)
54207 -
عن ابن جريج، [نحو ذلك، وعطاء بن أبي رباح يسمع] =
54208 -
فقال عطاء عند ذلك: قد أدركتُ -لَعَمْري- الناسَ فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يخطب. قلتُ: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده. فأشار لي عطاء بيده اليمنى، قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم. قلت: الإمام إذًا أذِن؟ قال: يشير ولا يتكلم. قلت: ولا يضع الإنسان يده على أنفه، ولا على ثوبه؟ قال: لا
(4)
. (ز)
54209 -
قال معمر: وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة، وفي الغزو أيضًا
(5)
. (ز)
54210 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وإذا كانوا معه على أمر جامع} ، قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه
(6)
. (ز)
54211 -
عن أبي حمزة الثمالي -من طريق علي بن علي- في هذه الآية، قال: هو
(1)
عزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2)
أخرجه ابن وهب في الجامع 1/ 48 - 49 (105)، وابن جرير 17/ 385. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2653.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 3/ 242 - 243 (5507).
(5)
أخرجه عبد الرزاق 3/ 243 (5508).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 66، وفي مصنفه 3/ 243 (5508)، وابن جرير 17/ 386 دون كلمة: فيها.
يوم الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعِد المنبر يوم الجمعة، وأراد الرجل أن يقضي الحاجة، والرجل به العلّة، لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه إنّما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء منهم
(1)
. (ز)
54212 -
قال صفوان بن عمرو: أنّ أبا اليمان الهوزني أخبرني: أنه لا يخرج أحد من تحت رايته في المُصافِّ
(2)
والمسالح
(3)
إلا بإذن إمامه، وفي ذلك يقول -جلَّ وعزَّ-:{وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه}
(4)
. (ز)
54213 -
قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمّا اليوم فإنّ إذنه أن يأخذ بأنفه، وينصرف
(5)
. (ز)
54214 -
قال مقاتل بن سليمان: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه} أي: النبي صلى الله عليه وسلم {على أمر جامع} يقول: إذا اجتمعوا على أمر هو لله عز وجل طاعة؛ {لم يذهبوا} يعني: لم يُفارِقوا النبي صلى الله عليه وسلم {حتى يستأذنوه}
(6)
. (ز)
54215 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {واذا كانوا معه على أمر جامع} ، يقول: على أمر طاعة يجتمعون عليها، نحو الجمعة، والنحر، والفطر، والجهاد، وأشباه ذلك مما ينفعهم الله به
(7)
. (ز)
54216 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} ، قال: الأمر الجامع حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة. قال: والجمعة من الأمر الجامع، لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلا بإذن سلطان، إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه، ولا يخرج إلا بإذن، وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه فاللهُ أوْلى بالعُذْر
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه الثعلبي 7/ 121.
(2)
في الأصل: الصاف. والمُصاف -بفتح الميم وتشديد الفاء-: جمع مَصَف، وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف. النهاية (صفف) 3/ 38.
(3)
المَسالح: جمع مسلحة، والمسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح؛ أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم؛ ليتأهبوا له. النهاية (سلح) 2/ 388.
(4)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 494.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 66.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 210.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2653.
(8)
أخرجه ابن جرير 17/ 387، وابن أبي حاتم 8/ 2654 من طريق أصبغ.