الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتزوجها، ثم زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رَجْمَ عليه، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت. وإن كان مملوكًا تحته حُرَّةٌ فدخل بها، فأعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق؛ فلا رجم عليه. وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعًا، ثم زنى أحدهما -أيهما كان- قبل أن يغشاها بعدما أسلما؛ فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام. وإنّما رجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه، وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإسلام
(1)
. (ز)
{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}
52267 -
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ جارية لابن عمر زَنَت، فضرب رجليها، وظهرها. قلت:{ولا تأخذكم بهما رأفة} . فقال: يا بني، أرأيتني أخذتني بها رأفة؟ إنّ الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت
(2)
. (10/ 635)
52268 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: الجَلْد الشديد
(3)
. (ز)
52269 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما} : يعني: في ضربهما {رأفة في دين الله} يعني: في حُكْم الله الذي حكم على الزاني
(4)
. (ز)
52270 -
عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال: الجلد
(5)
. (ز)
52271 -
عن إبراهيم النخعي: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها
(6)
. (ز)
(1)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 425 - 426.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (13537) بنحوه، وابن جرير 17/ 140، وابن أبي حاتم 8/ 2518. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 143.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2518 - 2519. وفي تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8 عنه قال: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتعطلوا الحدود ولا تقيموها.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 141، وابن أبي حاتم 8/ 2518.
(6)
تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8.
52272 -
عن إبراهيم [النخعي]، {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: شدة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه
(1)
. (10/ 635)
52273 -
عن خالد بن أبي عمران أنّه سأل سليمان بن يسار عن قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، أفي الحدود، أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعًا
(2)
. (ز)
52274 -
عن الضحاك بن مزاحم، {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: في تعطيل الحدِّ
(3)
. (10/ 634)
52275 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: في إقامة الحد
(4)
. (10/ 634)
52276 -
عن عامر الشعبي- {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: شِدَّة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه
(5)
. (10/ 635)
52277 -
عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: رحمة في شدة الجِلْد
(6)
. (ز)
52278 -
قال عامر الشعبي =
52279 -
وعكرمة مولى ابن عباس: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها
(7)
. (ز)
52280 -
عن عمران بن حُدَيْر، قال: قلتُ لأبي مجلز [لاحق بن حميد]: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: إنّا لنرحم الرجل أن يُجلَد أو يُقطَع؟ قال: ليس
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 514 (29328)، وابن جرير 17/ 141 من طريق مغيرة مختصرًا بلفظ: الضرب.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 142.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن أبي شيبة (29331) وزاد: يُقام ولا يعطل، وابن جرير 17/ 142 بنحوه، وابن أبي حاتم 8/ 2518. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 514 (29329)، وابن جرير 17/ 141 من طريق عطاء بن السائب مختصرًا بلفظ: الضرب الشديد.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2519.
(7)
تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8.
بذاك، إنّما إذا رُفِعَ للسلطان فليس له أن يَدَعَهم رحمةً لهم حتى يُقيم عليهم الحد
(1)
. (10/ 634)
52281 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: الجَلْد الشديد
(2)
. (10/ 635)
52282 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: أن يُعطَّل الحدُّ
(3)
. (ز)
52283 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجّاج، وابن جُرَيج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: في الحَدِّ، أن يُقام عليهم ولا يُعَطَّل، أما إنّه ليس بشِدَّة الجلد
(4)
. (10/ 634)
52284 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: رحْمةٌ
(5)
. (ز)
52285 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: الجلد في الزنا: المَتْحُ
(6)
الشديد. ويقول: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، أي: الجلد الشديد
(7)
. (ز)
52286 -
قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر-: يُخَفَّف في الشراب والفِرْية، ويجتهد في الزِّنا
(8)
. (ز)
52287 -
عن شعبة عن حماد [بن أبي سليمان]، قال: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمّا الزاني فتُخْلَع ثيابه. وتلا هذه الآية: {ولا تأخذكم بهما رأفة في
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (29330)، وابن جرير 17/ 141. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 143، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 154، وأخرجه يحيى بن سلام 1/ 423 من طريق سعيد بلفظ: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(4)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 423 مختصرًا من طريق سعيد، وعبد الرزاق في المصنف (13503) بنحوه، وابن أبي شيبة 10/ 63 - 64، وابن جرير 17/ 141 - 142 وزاد: وليس بالقتل، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(6)
المَتْح: أصله جَذْب رِشاء الدلو مِن البئر، ومَتَح الشيء ومَتَخَهُ إذا قطعه من أصله. النهاية واللسان (متح).
(7)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 423.
(8)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143 دون ذكر الفرية.
دين الله}. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد
(1)
. (10/ 635)
52288 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب
(2)
. (ز)
52289 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة
(3)
. (ز)
52290 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما
(4)
. (ز)
52291 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله عز وجل: {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: تعطيل الحدود
(5)
. (ز)
52292 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، يعني: رِقَّةً في أمر الله عز وجل، مِن تعطيل الحدود عليهما
(6)
. (ز)
52293 -
عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله
(7)
. (ز)
52294 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة} : فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما
(8)
. (ز)
52295 -
قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما
(9)
. (ز)
52296 -
عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: ترك الحَدِّ
(10)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 527، وابن جرير 17/ 143 واللفظ له، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143.
(3)
علَّقه يحيى بن سلام 1/ 424.
(4)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 367 (13506)، وفي تفسيره 2/ 50.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(7)
أخرجه ابن جرير 17/ 140.
(8)
أخرجه ابن جرير 17/ 142.
(9)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 424. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(10)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 415.