الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال -؛ ليس في العير، ولا في النفير، وفي ظني أنه لا يخفى على مثله أنه لا
يجوز له، ولا لمن هو أعلم منه وأحفظ أن يطلق هذا النفي، وإنما أوقعه فيه تظاهره
بخلاف واقعه، وهو استفادته من كتبي كما يشهد بذلك كل من يعرفه عن
كثب، فبدل أن يقول كما قلت:"لا أعرفه " أو نحوه مثل: لم أقف عليه؛ كما
يقول العلماء حقاً، الذاكرين لقول الله تعالى:{وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً}
[قال كما ذكرت: "ليس بحديث "](*) . والله المستعان.
6206
- (إني كنتُ حكَكْتُ ذَكَري. يعني: فَتَوَضَّأَ صلى الله عليه وسلم!!) .
منكر.
أخرجه أبو عثمان البحيري في "الفوائد"(ق 11/ 1) من طريق يحيى
ابن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الوضوء في مجلس؛ فسألوه عن ذلك؛ فقال:
…
فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير المهاجر هذا، فإنه لم يوثقه غير
ابن حبان (5/428)، ولم يرو عنه من الثقات إلا اثنان يحيى هذا: أحدهما،
والآخر: سويد بن حجير؛ ولهذا قال الخطابي:
"مهاجر هذا: - عند أحمد وغيره من الأئمة - مجهول". وقال الحافظ:
"مقبول ".
قلت: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عصمة بن مالك خلافه؛ إلا أنَّه لا
يصح، وقد تقدم برقم (3883) ، وانظر "المجمع "(1/244) .
لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأنه لا وضوء عليه، فيما رواه قيس بن طلق
عن أبيه رضي الله عنه قال:
(*) زيادة يقتضيها السياق؛ ليست في أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر) .