المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعبد الوهاب - هو: ابن عطاء الخفَّاف البصري - ثقة - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌6001

- ‌6002

- ‌6003

- ‌6004

- ‌6005

- ‌6006

- ‌6007

- ‌6008

- ‌6009

- ‌6010

- ‌6011

- ‌6012

- ‌6013

- ‌6014

- ‌6015

- ‌6016

- ‌6017

- ‌6018

- ‌6019

- ‌6020

- ‌6021

- ‌6022

- ‌6023

- ‌6024

- ‌6025

- ‌6026

- ‌6027

- ‌6028

- ‌6029

- ‌6030

- ‌6031

- ‌6032

- ‌6033

- ‌6034

- ‌6035

- ‌6036

- ‌6037

- ‌6038

- ‌6039

- ‌6040

- ‌6041

- ‌6042

- ‌6043

- ‌6044

- ‌6045

- ‌6046

- ‌6047

- ‌6048

- ‌6049

- ‌6050

- ‌6051

- ‌6052

- ‌6053

- ‌6054

- ‌6055

- ‌6056

- ‌6057

- ‌6058

- ‌6059

- ‌6060

- ‌6061

- ‌6062

- ‌6063

- ‌6064

- ‌6065

- ‌6066

- ‌6067

- ‌6068

- ‌6069

- ‌6070

- ‌6071

- ‌6072

- ‌6073

- ‌6074

- ‌6075

- ‌6076

- ‌6077

- ‌6078

- ‌6079

- ‌6080

- ‌6081

- ‌6082

- ‌6083

- ‌6084

- ‌6085

- ‌6086

- ‌6087

- ‌6088

- ‌6089

- ‌6090

- ‌6091

- ‌6092

- ‌6093

- ‌6094

- ‌6095

- ‌6096

- ‌6097

- ‌6098

- ‌6099

- ‌6100

- ‌6101

- ‌6102

- ‌6103

- ‌6104

- ‌6105

- ‌6106

- ‌6107

- ‌6108

- ‌6109

- ‌6110

- ‌6111

- ‌6112

- ‌6113

- ‌6114

- ‌6115

- ‌6116

- ‌6117

- ‌6118

- ‌6119

- ‌6120

- ‌6121

- ‌6122

- ‌6123

- ‌6124

- ‌6125

- ‌6126

- ‌6127

- ‌6128

- ‌6129

- ‌6130

- ‌6131

- ‌6132

- ‌6133

- ‌6134

- ‌6135

- ‌6136

- ‌6137

- ‌6138

- ‌6139

- ‌6140

- ‌6141

- ‌6142

- ‌6143

- ‌6144

- ‌6145

- ‌6146

- ‌6147

- ‌6148

- ‌6149

- ‌6150

- ‌6151

- ‌6152

- ‌6153

- ‌6154

- ‌6155

- ‌6156

- ‌6157

- ‌6158

- ‌6159

- ‌6160

- ‌6161

- ‌6162

- ‌6163

- ‌6164

- ‌6165

- ‌6166

- ‌6167

- ‌6168

- ‌6169

- ‌6170

- ‌6171

- ‌6172

- ‌6173

- ‌6174

- ‌6175

- ‌6176

- ‌6177

- ‌6178

- ‌6179

- ‌6180

- ‌6181

- ‌6182

- ‌6183

- ‌6184

- ‌6185

- ‌6186

- ‌6188

- ‌6189

- ‌6190

- ‌6191

- ‌6192

- ‌6193

- ‌6194

- ‌6195

- ‌6196

- ‌6197

- ‌6198

- ‌6199

- ‌6200

- ‌6201

- ‌6202

- ‌6203

- ‌6204

- ‌6205

- ‌6206

- ‌6207

- ‌6208

- ‌6209

- ‌6210

- ‌6211

- ‌6212

- ‌6213

- ‌6214

- ‌6215

- ‌6216

- ‌6217

- ‌6218

- ‌6219

- ‌6220

- ‌6221

- ‌6222

- ‌6223

- ‌6224

- ‌6225

- ‌6226

- ‌6227

- ‌6228

- ‌6229

- ‌6230

- ‌6231

- ‌6232

- ‌6233

- ‌6234

- ‌6235

- ‌6236

- ‌6237

- ‌6238

- ‌6239

- ‌6240

- ‌6241

- ‌6242

- ‌6243

- ‌6244

- ‌6245

- ‌6246

- ‌6247

- ‌6248

- ‌6249

- ‌6250

- ‌6251

- ‌6252

- ‌6253

- ‌6254

- ‌6255

- ‌6256

- ‌6257

- ‌6258

- ‌6259

- ‌6260

- ‌6261

- ‌6262

- ‌6263

- ‌6264

- ‌6265

- ‌6266

- ‌6268

- ‌6269

- ‌6270

- ‌6271

- ‌6272

- ‌6273

- ‌6274

- ‌6275

- ‌6276

- ‌6277

- ‌6278

- ‌6279

- ‌6280

- ‌6281

- ‌6282

- ‌6283

- ‌6284

- ‌6285

- ‌6286

- ‌6287

- ‌6288

- ‌6289

- ‌6290

- ‌6291

- ‌6292

- ‌6293

- ‌6294

- ‌6295

- ‌6296

- ‌6297

- ‌6298

- ‌6299

- ‌6300

- ‌6301

- ‌6302

- ‌6302/ م

- ‌6303

- ‌6304

- ‌6304/ م

- ‌6305

- ‌6306

- ‌6307

- ‌6308

- ‌6309

- ‌6310

- ‌6311

- ‌6312

- ‌6313

- ‌6314

- ‌6315

- ‌6316

- ‌6317

- ‌6318

- ‌6319

- ‌6320

- ‌6321

- ‌6322

- ‌6323

- ‌6324

- ‌6325

- ‌6326

- ‌6327

- ‌6328

- ‌6329

- ‌6330

- ‌6331

- ‌6332

- ‌6333

- ‌6334

- ‌6335

- ‌6336

- ‌6337

- ‌6338

- ‌6339

- ‌6340

- ‌6341

- ‌6342

- ‌6343

- ‌6344

- ‌6345

- ‌6346

- ‌6347

- ‌6348

- ‌6349

- ‌6350

- ‌6351

- ‌6352

- ‌6353

- ‌6354

- ‌6355

- ‌6356

- ‌6357

- ‌6358

- ‌6359

- ‌6360

- ‌6361

- ‌6362

- ‌6363

- ‌6364

- ‌6365

- ‌6366

- ‌6367

- ‌6368

- ‌6369

- ‌6370

- ‌6371

- ‌6372

- ‌6373

- ‌6374

- ‌6375

- ‌6376

- ‌6377

- ‌6378

- ‌6379

- ‌6380

- ‌6381

- ‌6382

- ‌6383

- ‌6384

- ‌6385

- ‌6386

- ‌6387

- ‌6388

- ‌6389

- ‌6390

- ‌6391

- ‌6392

- ‌6393

- ‌6394

- ‌6395

- ‌6396

- ‌6397

- ‌6398

- ‌6399

- ‌6400

- ‌6401

- ‌6402

- ‌6403

- ‌6404

- ‌6405

- ‌6406

- ‌6407

- ‌6408

- ‌6409

- ‌6410

- ‌6411

- ‌6412

- ‌6413

- ‌6414

- ‌6415

- ‌6416

- ‌6417

- ‌6418

- ‌6419

- ‌6420

- ‌6421

- ‌6422

- ‌6423

- ‌6424

- ‌6426

- ‌6427

- ‌6428

- ‌6429

- ‌6430

- ‌6431

- ‌6432

- ‌6433

- ‌6434

- ‌6435

- ‌6436

- ‌6437

- ‌6438

- ‌6439

- ‌6440

- ‌6441

- ‌6442

- ‌6443

- ‌6444

- ‌6445

- ‌6446

- ‌6447

- ‌6448

- ‌6449

- ‌6450

- ‌6451

- ‌6452

- ‌6453

- ‌6454

- ‌6455

- ‌6456

- ‌6457

- ‌6458

- ‌6459

- ‌6460

- ‌6461

- ‌6462

- ‌6463

- ‌6464

- ‌6465

- ‌6466

- ‌6467

- ‌6468

- ‌6469

- ‌6470

- ‌6471

- ‌6472

- ‌6473

- ‌6474

- ‌6475

- ‌6476

- ‌6477

- ‌6478

- ‌6479

- ‌6480

- ‌6481

- ‌6482

- ‌6483

- ‌6484

- ‌6485

- ‌6486

- ‌6487

- ‌6488

- ‌6489

- ‌6490

- ‌6491

- ‌6492

- ‌6493

- ‌6494

- ‌6495

- ‌6496

- ‌6497

- ‌6498

- ‌6499

- ‌6500

الفصل: وعبد الوهاب - هو: ابن عطاء الخفَّاف البصري - ثقة

وعبد الوهاب - هو: ابن عطاء الخفَّاف البصري - ثقة من رجال مسلم.

ويحيى الراوي عنه - هو: ابن أبي طالب -، ترجمه الخطيب في "التاريخ "

(14/220) بروايته عن جمع؛ منهم عبد الوهاب هذا. وروى عن أبي داود أنه خَطَّ

على حديث يحيى. وعن موسى بن هارون قال:

"أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب ". وعن الدارقطني أنه قال:

" لا بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة".

وقد تأول الذهبي تكذيب موسى إياه بأنه عنى: (في كلامه) ؛ وسواءٌ كان

هذا أو غيرُه فأحلاهما مر، وهو على كل حال جرح مفسر؛ فيقدم على توثيق

الدارقطني، وبخاصة وقد ضرب أبو داود على حديثه! فأظن أنه هو آفة هذا

الحديث.

وقد أورده ابن قدامة في جملة أدلة الجمهور الذين لا يُكَفِّرون تارك الصلاة

كسلاً، وقال:

"وهو الأصوب ".

وتبعه على ذلك جماعة من كبار الحنابلة؛ منهم الشيخ أبو الفرج مؤلف

"الشرح الكبير" وغيره، ولو صح هذا الحديث؛ لكان فصل الخطاب في ذلك ورافعاً

للخلاف.

‌6037

- (أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أمتي طَلْعَةً تَرَكُوا

الصَّلَاةَ. قَالَ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: بَلَى

) الحديث.

منكر.

أخرجه أحمد (5/ 170) : ثنا يَحْيَى: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَتْنِي

ص: 76

جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ: أَنَّهَاانْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِ فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:

قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ

أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ

قَدْ أَخْلَوْا الْمَكَانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ،

فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ

عَنْ شِمَالِهِ فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللَّهُ

أَنْ يَتْلُوَ، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ

إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ: مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ

بِيَدِهِ: لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قُمْتَ بِآيَةٍ

مِنْ الْقُرْآنِ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا لوَجَدْنَا عَلَيْهِ! قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي"، قَالَ فَمَاذَا

أُجِبْتَ؟ أَوْ: مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ:

فذكره، وتمامه:

فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ إِنْ

تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنْ الْعِبَادَةِ. فَنَادَى: أَنْ ارْجَعْ، فَرَجَعَ، وَتِلْكَ الْآيَةُ:

{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} .

قلت: وهذا إسناد ليس فيه من يخشى منه شيء من النكارة الظاهرة في

هذا السياق سوى جسرة بنت دجاجة، وليست بالمشهورة؛ فإنه لم يرو عنها من

الثقات غير قدامة بن عبد الله هذا وأفلت بن خليفة، وفي ترجمة هذا الثاني

منهما قال البخاري (1/2/67) :

"وعند جسرة عجائب ". وساق لها عن عائشة حديث:

"لا أُحِلُّ المسجد لحائض، ولا لجنب؛ إلا لمحمد وآل محمد". ثم أشار إلى

نكارته بقوله:

ص: 77

"وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً: سُدّوا هذه الأبواب إلا باب

أبي بكر". وقال عقبه:

"وهذا أصح ".

وعلى هذا؛ فذِكر ابن حبان إياها في "الثقات "(4/121) من تساهله المعروف!

وبخاصة أنه قال فيما نقله أبو العباس البناني:

"عندها عجائب ". ذكره في "الميزان "، وقال البيهقي:

"فيها نظر".

فقد وافق ابن حبان البخاري في جرحه إياها، وعليه اعتمد الذهبي في إيراده

لها في "المغني في الضعفاء". وقال الحافظ في "التقريب ":

"مقبولة".

وبالجملة؛ فلم تطمئن النفس لحديثها بعامة بعد جرح البخاري إياها، ولحديثها

هذا بخاصة؛ فإن فيه ما يستنكر:

أولاً: قولها عن أبي ذر: "فقمت عن يمينه

فقام (ابن مسعود) عن شماله ".

فإن هذا خلاف السنة الثابتة فِي حَدِيثِ جابر رضي الله عنه:

أن جابراً وجَبَّاراً وقفا؛ أحدهما عن يمينه عن والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما

حتى أقامهما خلفه.

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" برقم (539) .

نعم؛ قد صح عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.

ص: 78

أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً (538) .

أقول: فأخشى أن يكون دخل عليها حديث فِي حَدِيثِ.

ثانياً: قوله: "فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما

شاء الله أن يتلو".

قلت: هذا أمر مستنكر جدّاً، لا نجد في السنة ما يشبهه، فإن الظاهر أن أبا

ذر وابن مسعود كانا مؤتمين به صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يصح مع ذلك قوله: "يصلي كل رجل

منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله"؟! وكيف يمكن أن يقرأ كل واحد منهم ما

شاء، وفي ذلك من التشويش الممنوع ما لا يخفى على أحد؟!

ثالثاً: قول عمر: "إنك إن تبعث إلى الناس بهذا

" إلخ؛ فإن الثابت في

"صحيح مسلم"(1/44) أن قول عمر هذا إنما كان في قصة أخرى وقعت له مع

أبي هريرة، فأخشى أيضاً أن يكون اختلط على جسرة هذا بهذا!

رابعاً وأخيراً: أن جسرة لم تثبت على رواية الحديث بهذا السياق الطويل

الذي فيه ما سبق بيانه من المستنكر؛ بل عدلت عنه إلى روايته مختصراً:

قالت سمعت أبا ذر يقول:

قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية؛ والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك

} .

أخرجه النساثي (1/156 - 157) ، وابن ماجه (1350) ، والحاكم (1/241) ،

وعنه البيهقي (3/14) ، والطحاوي في "شرح المعاني "(1/205) ، والخطيب في

"الموضح "(1/456) كلهم من طريق يحيى بن سعيد

به. وقال الحاكم:

"صحيح "! ووافقه الذهبي!

ص: 79

وفيه نظر؛ إلا أن يقصد أنه صحيح لغيره، فهو ممكن؛ لأن له شاهداً مختصراً

من حديث أبي سعيد الخدري:

أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح.

أخرجه أحمد (3/62) بسندٍ جيد.

ومن الملاحظ أن يحيى بن سعيد هذا - وهو: القطان الحافظ - هو نفسه راوي

حديثها الطويل، وفيه حديث الترجمة. وقد كِدْتُ أن أنسى أنه أنكر ما في

حديثها، لأ نني أستبعد جدّاً أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم ذاك التصريح: "

تركوا

الصلاة"، لما فيه من لفت النظر إلى ترك الاهتمام بالصلاة، ومعلوم بداهةً أن ذلك

ليس من مقاصده صلى الله عليه وسلم فيما يبشر به أمته كالشفاعة؛ كما يأتي في بعض طرق

هذا الحديث نفسه. فتأمل.

أقول: فكأن يحيى بن سعيد سمعه من قدامة بن عبد الله عن جسرة مطولاً

مرة، ومختصراً مرة أخرى؛ فكان يرويه تارة هكذا، وتارة هكذا.

وقد توبع عليه مختصراً، فقال أحمد (5/156) : ثنا وكيع: ثنا قدامة

العامري

به.

وقال ابن أبي شيبة في "المصنف "(11/497 -498) : حدثنا محمد بن

فضيل عن فليت العامري عن جسرة عن أبي ذر

به، وزاد:

"بها يركع وبها يسجد. قال: قلت: يا رسول الله! ما زلت تردد هذه الآية

حتى أصبحت؟ قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي، وهي نائلة لمن لا يشرك

بالله شيئاً".

وبهذا الإسناد عينه أخرجه الإمام أحمد (5/149) ، وعنه الخطيب في

ص: 80

"الموضح"(1/454) ، ومنه صححت خطأ وقع في إسناده من المعلق على "المصنف"

حيث جعل مكان (فليت العامري) : ( [قدامة العامري] ) وكتب في التعليق:

"في الأصل بياض ملأناه من (م) ".

قلت: والصواب ما فعلته: (فليت العامري) ؛ لأنه كذلك في "المسند" من

هذه الطريق نفسها. وأما قدامة العامري، فإنما هو في رواية وكيع المذكورة قبل هذه.

أقول هذا بياناً للواقع والراجح في خصوص هذا الطريق، وإلا؛ فإن (فليت

العامري) هو (قدامة العامري) ؛ كما جزم بذلك الدارقطني في "المؤتلف والمختلف "

(1/1857) ، ونقل الخطيب في "الموضح "(1/456) مثلَه عن ابن جرير الطبري،

والحافظ في "التهذيب " عن الثوري.

وإن مما يؤيد التصويب المتقدم أن البيهقي أخرجه (3/13) من طريق ابن أبي

شيبة، لكن وقع فيه "كليب العامري "، وإن مما لا شك فيه أن الصواب:(قليب)

تحرف القاف على الناسخ أو الطابع إلى الكاف؛ فكتب: (كليب) . كما أنه تحرف

عليه اسم (جسرة) فوقع فيه (خرشة بن الحر) ! كما أنه - أعني: (جسرة) - تحرف

إلى (ميسرة) في رواية ابن فضيل عند أحمد.

وقد تنبه لهذا الأخ الفاضل عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد في كتابه القيم

الفريد "فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار"(ص 134) ،

ولكنه لم يتنبه لكون (خرشة بن الحر) محرف أيضاً من (جسرة) فجعله متابعاً

لها! ثم ترجم لخرشة بأنه ثقة، وبنى على ذلك أن الحديث حسن أو صحيح! دون

حديث الترجمة: "أجبت بالذي

"، قال (ص 135) :

"

فيُعَدُّ زيادةً ضعيفةً من هذا الطريق، إلا أنها يشهد لمعناها حديث كعب

ابن عجرة السابق". وقال في التعليق:

ص: 81

" رواه أحمد والطبراني وغيرهما".

قلت: وموضع الشاهد منه - بزعمه - قوله بعد قوله: "فإن ربكم يقول: من

صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها

" الحديث، وفيه:

إ ومن لم يصل لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافاً بحقها؛ فلا

عهد له، إن شئت؛ عذبته، وإن شئت؛ غفرت له ".

رواه أحمد (4/ 244) ، والطبراني (19/ 311 - 314) ، والطحاوي في "مشكل

الآثار" (4/225 - 226) من طرق عن الشعبي وغيره عن كعب، وبعضها صحيح؛

فهو كحديث عبادة بن الصامت الذي فيه نحوه بلفظ:

!

ومن لم يأت بهن؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذبه، وإن شاء؛

غفرله ".

رواه مالك وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(452 و 1276) .

ولكن ليس يصح بوجه من الوجوه اعتبار هذه الفقرة من هذا الحديث

الصحيح شاهداً لهذا الحديث المنكر؛ لأنه لا يخفى على الفقيه اللبيب أن الأقل

معنى لا يمكن أن يشهد على الأكثر معنى - وهذا هو الواقع هنا - فإن مجرد

اشتراكهما في الدلالة على أن تارك الصلاة كسلاً ليس كافراً؛ لا يعني اشتراك

الشاهد مع المشهود له في الجانب الآخر الذي تفرد به - وهو قوله: " أجبت بالذي لو

اطلع عليه كثير

" -؛ فهو شاهد قاصر!

وهذا من دقيق الفقه في الحديث، يرجى التنبه له. فقد رأيت كثيراً من

الكاتبين المعاصرين لا يلحظون هذا. من ذلك أنني رأيت المذكور بعد أن ضعف

حديث: "

ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً؛ فقد خرج من

ص: 82

الملة"، وخرجه وتكلم عليه بكلام جيد، فإنه بعد قليل قال (ص 205) :

" إلا أن الحديث يتقوى بشواهده، ومنها: "من ترك صلاة مكتوبة؛ فقد برئت

منه ذمة الله "

"!

قلت: فهذا كذاك؛ لأنه لا يشهد للخروج من الملة، أي: أن وعيد الشاهد

دون وعيد المشهود له؛ بدليل أن المومى إليه قد حمل هذا الشاهد (ص 88) على أن

المقصود براءة دون براءة الذمة من الكفار؛ أي: أنه أريد بها براءة دون براءة - كما

قلنا: كفر دون كفر، وشرك دون شرك -، أي: أنها براءة لا تخرج من الملة، وبالتالي

لا توجب الخلود في النار".

هذا كلامه، وهو مقبول منه وجيد في تفسير البراءة، ولكني - والله! - لا

أدري كيف [يكون] هذا الحديث المؤوَّل شاهداً لحديث الخروج من الملة؟! فإنه لا

يستطيع - في ظني - أن يتأوله بأن يقول: خروج دون خروج! بلى، لقد فعل

ذلك، وقال (ص 205) ما نفيته! فسبحان ربي!

هذا وقد بقي لدي شيء أريد أن أذكره زيادة على ما تقدم من الأدلة على

نكارة حديث الترجمة: أن عبد الواحد بن زياد قد قال: ثنا قدامة بن عبد الله: ثنا

جسرة بنت دجاجة قالت:

خرجنا عُمَّاراً فوردنا الرُّبَذة

الحديث بطوله.

أخرجه ابن نصر في "قيام الليل "(ص 59) .

فقد لاحظت أنه ليس فيه حديث الترجمة ولا قول ابن مسعود: لا أسأله

عن شيء

بل فيه عكسه تماماً؛ ففيه:

فلما أصبح؛ قلت لعبد الله بن مسعود: إن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعل الليلة كذا

ص: 83