الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريقاً أخرى عن أبي إسحاق، والمتبادر: عن ابن مسعود. وهذا غير مراد؛ فاقتضى
التنبيه!
6216
- (مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت
السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها) .
منكر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط "(1/187/3429) : حدثنا
بكر بن سهل قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن
عروة عن عائشة:
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام؛ فقال:
" إنه سيكون بعدي حمَّامات، ولا خير في الحمامات للنساء".
فقالت: يا رسول الله! فإنها تدخله بإزار؟ فقال:
"لا؛ وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، وما من امرأة
…
" الحديث. وقال:
"لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة".
قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (1/278) . وبه أعله المنذري في
"الترغيب"(1/90) .
وبكر بن سهل: ضعفه النسائي.
وقد خولف في إسناده عن ابن لهيعة: فقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة
عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب قال:
لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سقم؛ فإني
سمعت عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
" أيما امرأة وضعت خمارها
…
" الحديث نحوه.
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان "(6/159/7776)، وقال:
"منقطع ".
قلت: يعني: بين عمر وعبيد الله بن أبي جعفر؛ فإن هذا ولد بعد وفاة عمر
بسنين - مات عمر سنة (23) ، ومات عبيد الله سنة (132) وقيل بعد ذلك -.
وروي موصولاً من طريق مُطَّرِح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عمر بن الخطاب رحمه الله:
لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم؛ فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني
قالت: حدثني خليلي عليه السلام على مفرشي هذا قال:
" إذا وضعت المرأة خمارها
…
" الحديث.
أخرجه ابن عدي في ترجمة مطرح هذا من "الكامل "(6/449) وقال:
"عامة رواياته عن عبيد الله بن زحر، والضعف على حديثه بيِّن ". وقال
الذهبي في "الميزان ":
"مجمع على ضعفه ".
واللذان فوقه مشهوران بالضعف.
والحديث علقه ابن الجوزي في "العلل "(1/344/565) على مطرح هذا،
وقال عقبه:
"لا يصح، مطرح وعلي والقاسم ليس بشيء".
كذا قال، والقاسم - وهو: أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، والمتقرر فيه أنه -
وسط حسن الحديث، فلو أنه ذكر مكانه عبيد الله بن زحر؛ لأصاب.
وقد صح الحديث من طريق أبي المليح عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً نحوه
بلفظ:
" ثيابها "
…
مكان: " خمارها ".
وله شاهد من حديث أم الدرداء مرفوعاً
…
به.
وإسناد كل منهما صحيح، وهما مخرجان في كتابي "آداب الزفاف "
(ص 140 - 141 - الطبعة الجديدة) .
وروي بإسناد آخر عن أم سلمة، وهو مخرج في "غاية المرام "(ص 136/195) ،
وبسندٍ حسن عن أم الدرداء رضي الله عنها؛ فراجعه هناك إن شئت.
وبالجملة؛ فالحديث محفوظ بلفظ: "ثيابها"، منكر بلفظ:"خمارها".
ولذلك خرجته؛ فقد بلغني أن بعض المتنطعات من النساء يمتنعن من وضع الخمار
أمام المسلمات في غير بيتها، فكنت أنكر ذلك؛ لخالفته رخصه الله لهن في مثل
قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ
…
} الآية، إلى أن قال:
{أَوْ نِسَائِهِنَّ} ، فكنت أتساءل عن سبب ذاك التشدد؟! حتى وجدت هذا الحديث
المنكر، ورأيته في رسالة "حجابك أختي المسلمة"
…
تأليف: (رغداء بكور الياقتي) ،
ويبدو لي من رسالتها أنها متحمسة ومتشددة في موضوع وجه المرأة، وأنها لا علم
عندها بالسنة وفقهها، وأنها تركض وراء الشيخ التويجري وغيره من المتشددين
القائلين بتحريم كشف المرأة لوجهها، ورأيتها قد نقلت (ص 28 - 29) حديث
الترجمة من كتاب "الترغيب" للمنذري؛ دون أن تذكر إعلاله إياه بابن لهيعة!
فهل هذا الفعل يشهد لقولها في مقدمة كُتَيْبها:
"ولقد عنيت فيه أقصى جهدي لأقدم ما هو الصحيح الثابت؛ مستدلة على
ذلك بالآيات الكريمة، والأ حاديث النبوية الصحيحة "؟!
أم هي كغيرها من المؤلفين والمؤلفات ما تعرف الحديث الصحيح إلا بما وافق
الهوى؟! والله المستعان.
واعلم أن المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري
من ثيابها كلها أو بعضها؛ مما لا يجوزلها نزعه أمام النساء المسلمات فضلاً عن
غيرهن، وهو كناية عن نهيهن من دخول حمامات السوق؛ كما يدل على ذلك
المناسبة التي ذكرت عائشة فيها الحديث، فقال أبو المليح:
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟
قلن: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن:
نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت [ستر] ما بينها وبين الله تعالى".
(تنبيه) : أورد الرافعي الحديث في "شرح الوجيز"(كتاب الجزية) بلفظ:
"فهي ملعونة". فقال الحافظ في تخريجه في "التلخيص "(4/126) :
"الدارمي وأبو داود
…
من حديث عائشة ".
وهذا وهم عجيب من الحافظ الكبير؛ فإن اللفظ المذكور ليس له أصل عند
المذكورين ولا عند غيرهم من المحدثين
…
لا من حديث عائشة، ولا من حديث