الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد مضى له من أباطيله بعض الأحاديث فانظر (410 و 1252) .
والحديث قد روي عن أبي هريرة وعائشة والزهري مرسلاً، وتقدم تخريجه
برقم (217) ، وهو موضوع كما جزم بذلك ابن الجوزي وابن القيم.
6248
- (لا تُغالوا في أثمانِ السُّيوفِ؛ فإنها مأمورة) .
موضوع.
روي من حديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن بسر.
1 -
أما حديث ابن عباس، فيرويه الكلبي عن أبي صالح عنه قال:
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد ورجل يسوم سيفاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره.
ومر برجل يسوم شاة، قال: فقال:
"لا تغالوا في اللبن؛ فإنه رزق ".
أخرجه ابن عدي في "الكامل "(6/117) .
قلت: أورده في جملة أحاديث ساقها للكلبي وهو: محمد بن السائب وقد
كذبه غير واحد، وروى ابن عدي عنه أنه قال:
"كل شيء أحدث عن أبي صالح فهو كذب ".
وأبو صالح هذا ليس هو السمان الذي أخرج له الشيخان عن أبي هريرة؛ بل
هو آخر ضعيف يقال له: باذان كما قال الحافظ، وانظر ما تقدم في ترجمته
(3/236 و 237 و 4/356) .
2 -
وأما حديث عبد الله بن بسر، فيرويه طلحة بن زيد عن برد بن سنان
عن راشد بن سعد عنه رفعه.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس"(3/162 - الغرائب) .