الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد ذكر القاعدة الفقهية أبو بكر السرخسي حيث قال: «التجهيل موجب للضمان»
(1)
، وقال أيضا:«الأمين بالتجهيل يصير ضامنا»
(2)
.
كما ذكر ابن نجيم الحنفي القاعدة قائلا: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل»
(3)
.
ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
تنقلب: أي تتحوّل
(4)
.
تجهيل: لغة: من الجهل وهو نقيض العلم، ويقال: جهل الحق إذا أضاعه، والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل، يقال:(جهَّله تجهيلا) إذا نسبه إليه
(5)
.
واصطلاحاً: عدم تبيين الأمين حال الأمانة والسكوت عليها حتى الموت، مع علمه بعدم علم الوارث بها
(6)
.
هذا ما يستفاد من كلام علماء المذهب الحنفي، حيث إن هذا المصطلح لم يستعمل في غير مذهبهم.
ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:
إن الأمانات كالودائع ومال المضاربة وغيرهما - مما لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط - تتحول يد قابضها من الأمانة إلى الضمان إذا مات ولم يبين حال
(1)
المبسوط (11/ 131)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (3/ 212)، موسوعة القواعد للندوي (2/ 85).
(2)
المبسوط (22/ 19).
(3)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 233)، الفوائد الزينية (ص 37)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (2/ 266، 3/ 212).
(4)
انظر: المصباح المنير (ص 195)، القاموس المحيط (ص 162).
(5)
انظر: لسان العرب (11/ 129)، المصباح المنير (ص 44).
(6)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 234)، موسوعة القواعد للبورنو (3/ 212).