الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:
اتفق فقهاء الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
والحنابلة
(4)
على أن من باشر إتلافا لمال - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن الضرر الذي تولد عن فعله
(5)
.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -
قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
(6)
.
وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فباشر إتلافه، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله
(7)
.
2 -
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة،
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 165)، تبيين الحقائق (6/ 149)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 243، 250)، مجمع الضمانات (1/ 345، 381)، شرح المجلة (ص 60)، درر الحكام (1/ 93)، شرح القواعد (ص 403).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 386)، الفروق (2/ 206، 4/ 27)، ترتيب الفروق (2/ 188)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، شرح المنهج المنتخب (ص 534).
(3)
انظر: العزيز (5/ 398)، قواعد الأحكام (2/ 265)، المنثور (2/ 322 - 323)، القواعد للحصني (3/ 422)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 362).
(4)
انظر: تقرير القواعد (2/ 316)، الإقناع (2/ 591)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، تحفة أهل الطلب (ص 105)، الإرشاد للسعدي (ص 148).
(5)
انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 74).
(6)
سورة البقرة، الآية [194].
(7)
انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 89).