الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
إذا وجد فيها النقل
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول» .
هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي
(1)
.
ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد» .
هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي
(2)
وبدر الدين الزركشي
(3)
وجلال الدين السيوطي
(4)
وابن نجيم الحنفي
(5)
.
(1)
الإشراف (2/ 630)، المعونة (2/ 1214).
(2)
الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352).
(3)
المنثور (2/ 43).
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 124).
(5)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 111).