الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد عرفوا المتقوّم بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأتي:
1 -
قال سعد الدين التفتازاني: «المتقوّم ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته» ، ثم قال:«والخمر واجب اجتنابها بالنص، لعدم تقوّمها، لكنها تصلح للثمن؛ لأنها مال»
(1)
.
2 -
قال ابن عابدين: «المتقوّم: هو المال المباح الانتفاع به شرعاً»
(2)
.
3 -
جاء في المادة (127) من مجلة الأحكام العدلية: «المال المتقوّم يستعمل في معنيين: الأول: ما يباح الانتفاع به، والثاني: بمعنى المال المحرز؛ فالسمك في البحر غير متقوّم، وإذا اصطيد صار متقوّما بالإحراز»
(3)
.
هذا وتثبت المالية عندهم بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوّم يثبت بها وبإباحة الانتفاع بها شرعا؛ فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالاً، كحبة حنطة، وما يكون مالاً بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوّما، كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما، كالدم.
وحاصله: أن المال أعمّ من المتقوّم عندهم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح، كالخمر، والمتقوّم ما يمكن ادخاره مع الإباحة؛ فالخمر مال لا متقوّم
(4)
.
ثانياً:
المذهب المالكي:
عُرّف المال في المذهب المالكي بتعريفات عديدة، اخترت منها ما يأتي:
(1)
التلويح على التوضيح (2/ 230).
(2)
حاشية رد المحتار (5/ 50).
(3)
درر الحكام (1/ 116).
(4)
انظر: البحر الرائق (5/ 277)، حاشية رد المحتار (4/ 501).
1 -
جاء في كتاب الإشراف للقاضي عبدالوهاب
(1)
ما مفاده أن المال «ما يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عليه» .
2 -
قال أبو بكر ابن العربي في تعريف المال: «ما تمتدّ إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به» ، ثم قال بعد ذلك:«فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه، ولا يتصور الانتفاع منه، كالخمر والخنْزير مثلاً»
(2)
.
3 -
قال أبو إسحاق الشاطبي: «وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك، ويستبدّ به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه»
(3)
.
ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن عناصر المالية عند المالكية هي:
1 -
أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:
وقد عبّروا عنه بقولهم: «ويجوز أخذ العوض عليه» ، وقولهم:«ويصلح عادة وشرعا الانتفاع به» .
2 -
أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:
وقد عبّروا عنه بقولهم: «ما يتمول في العادة» ، وقولهم:«ما تمتدّ إليه الأطماع» ، وقولهم:«ويستبدّ به المالك» .
أما المتقوّم فقد أدرجوه ضمن تعريف المال؛ فكأنهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وهذا يستدعي أن يكون المال والتقوم عندهم متلازمين، ولذلك لم يقسموا المال إلى قسمين: متقوّم وغير متقوّم - كما فعل الحنفية -.
(1)
(2/ 947).
(2)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 607).
(3)
الموافقات (2/ 32).