الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع: في تعذر المثل:
اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر وجود المثل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل.
وهو القول الأول عند المالكية
(1)
.
القول الثاني: إن المضمون له بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه، وبين أن يضمن الغاصب قيمته.
وهو القول الثاني عند المالكية
(2)
وقول الظاهرية
(3)
.
والمعتبر عند المالكية قيمته يوم غصبه.
القول الثالث: إذا تعذر المثل، فإن على الغاصب أو المتلف أن يضمنه بقيمته، وهو قول الحنفية
(4)
والشافعية
(5)
والحنابلة
(6)
.
ثم اختلف هؤلاء في اليوم المعتبر لقيمته على أقوال كثيرة أشهرها أربعة هي:
1 -
قيمته يوم الخصومة.
2 -
قيمته يوم الغصب.
3 -
قيمته يوم انقطاع المثل.
(1)
انظر: جامع الأمهات (ص 410)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 445).
(2)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 429)، جامع الأمهات (ص 410).
(3)
انظر: المحلى (6/ 437).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 150)، الهداية مع فتح القدير (8/ 246)، الاختيار (3/ 74).
(5)
انظر: روضة الطالبين (5/ 20 - 21)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 394 - 395)، القواعد للحصني (3/ 428 - 429)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 344 - 345).
(6)
انظر: الاختيارات الفقهية (ص 165)، الفروع (4/ 507)، تقرير القواعد (1/ 125)، الإنصاف مع المقنع (15/ 255 - 256).