الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي.
وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -:
أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس» .
ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر
(1)
، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية"
(2)
.
ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل» .
ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية
(3)
، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل.
ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً» .
(1)
(ص 242). وانظر: (ص 244)، وغمز عيون البصائر (3/ 210، 222)، وموسوعة القواعد للبورنو (2/ 267).
(2)
(ص 139).
(3)
(ص 96).