المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أولاً: الكتاب: قال تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

[حمد الهاجري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌[أ] الافتتاحية:

- ‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌[د] منهج البحث:

- ‌أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:

- ‌ثانياً: منهجي العام في البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بالقاعدة الفقهية

- ‌المطلب الأولتعريف القاعدة الفقهية

- ‌الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:

- ‌أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌ثانياً: تعريف الفقه:

- ‌الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌أولاً: تعريف الضابط الفقهي:

- ‌ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌المبحث الثانيدراسة موجزة عن الضمان

- ‌المطلب الأولتعريف الضمان لغة واصطلاحا

- ‌أولا: تعريف الضمان لغة:

- ‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثانيالألفاظ ذات الصلة بالضمان

- ‌أولا: الالتزام:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والالتزام:

- ‌ثانيا: العقد:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعقد:

- ‌ثالثا: العهدة:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعهدة:

- ‌رابعا: التصرف:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتصرف:

- ‌خامساً: التعويض:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتعويض:

- ‌المطلب الثالثمشروعية الضمان

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الرابعأركان(3)الضمان

- ‌الركن الأول: التعدي:

- ‌أولاً: تعريف التعدي:

- ‌ثانيا: حكم التعدي على الأموال:

- ‌ثالثا: حدّ التعدي:

- ‌الركن الثاني: الضر

- ‌أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

- ‌ثانيا: أنواع الضرر

- ‌ثالثا: حكم الضرر:

- ‌الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر):

- ‌المطلب الخامسشروط الضمان

- ‌المطلب السادسأسباب الضمان

- ‌السبب الأول: العقد:

- ‌تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه:

- ‌ثانيا: عقود أمانة:

- ‌ثالثا: عقود مزدوجة الأثر:

- ‌السبب الثاني: وضع اليد:

- ‌ثانياً: يد الضمان:

- ‌السبب الثالث: الإتلاف:

- ‌المطلب السابعأنواع الضمان

- ‌أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر

- ‌ثانياً: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف

- ‌المبحث الأولقاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

- ‌المطلب الخامسفي نقد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي شروط دفع الصائل

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

- ‌المبحث الأولقاعدة الضمان منوط بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌ قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي)

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المفرط ضامن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي مسائل متعلقة بالتفريط

- ‌المطلب الرابعفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة

- ‌القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌القول المختار:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد

- ‌المبحث الأولقاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

- ‌القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسفي شروط القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي مسائل متعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:

- ‌المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة

- ‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةإذا وجد فيها النقل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد:

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:

- ‌المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

- ‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:

- ‌المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسقاعدة: الزعيم غارم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:

- ‌أولاً: الكتاب:

- ‌ثانياً: السنة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:

- ‌الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:

- ‌الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن

- ‌المبحث الأولقاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌ معنى الجهل

- ‌ أقسام الجهل:

- ‌ ضابط الجهل الذي يعذر فيه:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد(1)جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان الناسي

- ‌الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:

- ‌ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

- ‌المبحث الأولقاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:

- ‌الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد المباشرين:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌أقسام التسبب:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان:

- ‌الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاففالضمان على المباشر دون المتسبب

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسأحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها

- ‌الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:

- ‌الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:

- ‌الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب:

- ‌المبحث الرابعقاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

- ‌الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات القاعدة

- ‌الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون

- ‌المبحث الأولقاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمةوقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدتين

- ‌القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها

- ‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته

- ‌القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط

- ‌القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدتين

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين

- ‌الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:

- ‌الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي:

- ‌الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في تعذر المثل:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدتين

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي

- ‌المبحث الثانيقاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثليكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌أولاً: المذهب الحنفي:

- ‌ثانياً: المذهب المالكي:

- ‌ثالثاً: المذهب الشافعي:

- ‌رابعاً: المذهب الحنبلي:

- ‌خامساً: المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الخامسفي بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:

- ‌المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:

- ‌المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون

- ‌المبحث الأولكل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي حقيقة المال والمتقوّم

- ‌ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:

- ‌القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:

- ‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:

- ‌الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثالضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث الرابعالضابط الفقهي، العارية مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:

- ‌القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:

- ‌القول المختار:

- ‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات الضابط

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

- ‌الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:

- ‌الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:

- ‌الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعالضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان

- ‌الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدمالاعتداء

- ‌المبحث الأولقاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي شروط القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقا عن أي قيد

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: الأمانة غير مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي تقييد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوضفهو غير مضمون عليه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي، الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسفي كيفية ضمان المرتهن للرهن

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهيالضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعقاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثامنقاعدة: جناية العجماء جبار

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان

- ‌الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

- ‌الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث التاسعقاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسمن مستثنيات القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع

- ‌المبحث الأولقاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهادلا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الخاتمة

- ‌‌‌المصادر والمراجع

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌[جـ]

- ‌ح

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ذ

- ‌[ر]

- ‌ز

- ‌س

- ‌[ش]

- ‌ص

- ‌[ض]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌[غ]

- ‌[ق]

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ هـ

- ‌[المخطوطات]

- ‌[شريط كاسيت]

الفصل: ‌ ‌أولاً: الكتاب: قال تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ

‌أولاً: الكتاب:

قال تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}

(1)

.

وجه الدلالة: الشاهد من الآية: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} ، والزعيم هو الكفيل كما فسّره الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره

(2)

؛ فيكون معنى الآية: أن المنادي تكفل بجائزة قدرها حمل بعير لمن أتى بصاع الملك المفقود، وقد أقر يوسف عليه السلام هذه الكفالة ولم ينكرها، وهذا شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، فكان شرعا لنا.

‌ثانياً: السنة:

1 -

عن أبي أمامة الباهلي

(3)

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: (ذلك أفضل أموالنا)، ثم قال: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين

(1)

سورة يوسف، الآية [72].

(2)

انظر: تفسير الطبري (7/ 256).

(3)

هو الصحابي الجليل صُدَي بن عجلان بن وهب، من قيس عيلان، أبو أمامة الباهلي، نزيل حمص، روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن عمر ومعاذ وغيرهما، وروى عنه خالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرحمن ورجاء بن حيوة وغيرهم، قيل بأنه كان ممن بايع تحت الشجرة، توفي رضي الله عنه سنة 86 هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: الجرح والتعديل (4/ 454)، سير أعلام النبلاء (3/ 359)، الإصابة (3/ 240).

ص: 292

مقضي، والزعيم غارم)

(1)

.

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى

(2)

.

وجه الدلالة: إن الدائن طلب من المدين كفيلا، وهذا من شرع من قبلنا، لكن لم يرد في شرعنا ما ينسخه، فكان شرعا لنا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره مقررا له في سياق الثناء على فاعله.

3 -

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، قال: لا والله! لا فارقتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجرّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(كم تستنظره)؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فأنا أحمل له)،

(1)

أخرجه أحمد في مسنده (5/ 267)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (3/ 824 - 825) برقم (3565)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (3/ 565) برقم (1265)، وكتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (4/ 376 - 377) برقم (2120)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب العارية (3/ 137) برقم (2398) مختصرا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 167 - 171) وإرواء الغليل (5/ 245 - 247).

(2)

أخرجه أحمد في مسنده (2/ 348 - 349)، وعلّقه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (2/ 140 - 141)، ووصله في كتاب البيوع، باب التجارة في البحر (2/ 78) برقم (2063). وانظر: فتح الباري (4/ 550).

ص: 293

فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(من أين أصبت هذا)؟

قال: من معدن، قال:(لا خير فيها). وقضاها عنه

(1)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل هذا الرجل وتحمل عنه دينه، ولو لم تكن الكفالة جائزة لما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4 -

عن سلمة بن الأكوع

(2)

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال:(هل عليه من دين؟) قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة

أخرى، فقال:(هل عليه من دين)؟ قالوا: نعم، قال:(فصلوا على صاحبكم)، قال أبو قتادة

(3)

: عليّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وفي لفظ:

(1)

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في استخراج المعادن (3/ 622 - 623) برقم (3328)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب الكفالة (3/ 141) برقم (2406)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضمان، باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد (6/ 74)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 246 - 247) وصحيح سنن ابن ماجه (2/ 51).

(2)

هو الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو عامر وأبو مسلم، الأسلمي الحجازي المدني، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة على الموت، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وغيرهم، حدث عنه ابنه إياس، ومولاه يزيد بن أبي عبيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، توفي سنة 74 هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: سير أعلام النبلاء (3/ 326)، الإصابة (3/ 118).

(3)

هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - على الصحيح - أبو قتادة، الأنصاري السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق والحديبية، حدث عنه أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وغيرهم، قيل توفي بالمدينة سنة 54 هـ، وقيل توفي بالكوفة سنة 40 هـ، وأن عليا صلى عليه وكبر عليه سبعا.

انظر: الجرح والتعديل (3/ 74)، سير أعلام النبلاء (2/ 499)، الإصابة (7/ 155).

ص: 294

فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به

(1)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على جنازة الميت لوجود دين عليه لم يترك له وفاء، فلما تكفل أبو قتادة بقضاء دينه أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، فدل ذلك على مشروعية الكفالة.

5 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل:(هل ترك لدينه فضلا)؟ فإن حدّث أنه ترك لدينه وفاء صلّى، وإلا قال للمسلمين:(صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته)

(2)

.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر لا يصلي على الميت إذا لم يترك وفاء لدينه إلا ذا كفله أحد، فلما فتح الله عليه الفتوح وفاء الله عليه من الغنائم والصدقات تكفل عليه الصلاة والسلام بقضاء دين من مات من المسلمين إذا لم يخلف وفاء لدينه، وهذا يدل على مشروعية الكفالة.

6 -

عن قبيصة بن مخارق الهلالي

(3)

رضي الله عنه قال: تحمّلت حمالة، فأتيت

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع (2/ 141 - 142) برقم (2295)، وأخرج اللفظ الآخر ابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب الكفالة (3/ 141 - 142) برقم (2407).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الدين (2/ 143 - 144) برقم (2298)، ومسلم في صحيحه: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته (3/ 1237) برقم (1619).

(3)

هو الصحابي الجليل أبو بشر قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي البصري، من قيس عيلان، له صحبة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، حدث عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدي وأبو قلابة الجرمي وغيرهم.

انظر: الجرح والتعديل (7/ 124)، الإصابة (5/ 227).

ص: 295