الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً: الكتاب:
قال تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}
(1)
.
وجه الدلالة: الشاهد من الآية: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} ، والزعيم هو الكفيل كما فسّره الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره
(2)
؛ فيكون معنى الآية: أن المنادي تكفل بجائزة قدرها حمل بعير لمن أتى بصاع الملك المفقود، وقد أقر يوسف عليه السلام هذه الكفالة ولم ينكرها، وهذا شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، فكان شرعا لنا.
ثانياً: السنة:
1 -
عن أبي أمامة الباهلي
(3)
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: (ذلك أفضل أموالنا)، ثم قال: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين
(1)
سورة يوسف، الآية [72].
(2)
انظر: تفسير الطبري (7/ 256).
(3)
هو الصحابي الجليل صُدَي بن عجلان بن وهب، من قيس عيلان، أبو أمامة الباهلي، نزيل حمص، روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن عمر ومعاذ وغيرهما، وروى عنه خالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرحمن ورجاء بن حيوة وغيرهم، قيل بأنه كان ممن بايع تحت الشجرة، توفي رضي الله عنه سنة 86 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الجرح والتعديل (4/ 454)، سير أعلام النبلاء (3/ 359)، الإصابة (3/ 240).
مقضي، والزعيم غارم)
(1)
.
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى
(2)
.
وجه الدلالة: إن الدائن طلب من المدين كفيلا، وهذا من شرع من قبلنا، لكن لم يرد في شرعنا ما ينسخه، فكان شرعا لنا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره مقررا له في سياق الثناء على فاعله.
3 -
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، قال: لا والله! لا فارقتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجرّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(كم تستنظره)؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فأنا أحمل له)،
(1)
أخرجه أحمد في مسنده (5/ 267)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (3/ 824 - 825) برقم (3565)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (3/ 565) برقم (1265)، وكتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (4/ 376 - 377) برقم (2120)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب العارية (3/ 137) برقم (2398) مختصرا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 167 - 171) وإرواء الغليل (5/ 245 - 247).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده (2/ 348 - 349)، وعلّقه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (2/ 140 - 141)، ووصله في كتاب البيوع، باب التجارة في البحر (2/ 78) برقم (2063). وانظر: فتح الباري (4/ 550).
فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(من أين أصبت هذا)؟
قال: من معدن، قال:(لا خير فيها). وقضاها عنه
(1)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل هذا الرجل وتحمل عنه دينه، ولو لم تكن الكفالة جائزة لما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 -
عن سلمة بن الأكوع
(2)
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال:(هل عليه من دين؟) قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة
…
أخرى، فقال:(هل عليه من دين)؟ قالوا: نعم، قال:(فصلوا على صاحبكم)، قال أبو قتادة
(3)
: عليّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وفي لفظ:
(1)
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في استخراج المعادن (3/ 622 - 623) برقم (3328)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب الكفالة (3/ 141) برقم (2406)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضمان، باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد (6/ 74)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 246 - 247) وصحيح سنن ابن ماجه (2/ 51).
(2)
هو الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو عامر وأبو مسلم، الأسلمي الحجازي المدني، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة على الموت، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وغيرهم، حدث عنه ابنه إياس، ومولاه يزيد بن أبي عبيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، توفي سنة 74 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (3/ 326)، الإصابة (3/ 118).
(3)
هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - على الصحيح - أبو قتادة، الأنصاري السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق والحديبية، حدث عنه أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وغيرهم، قيل توفي بالمدينة سنة 54 هـ، وقيل توفي بالكوفة سنة 40 هـ، وأن عليا صلى عليه وكبر عليه سبعا.
انظر: الجرح والتعديل (3/ 74)، سير أعلام النبلاء (2/ 499)، الإصابة (7/ 155).
فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به
(1)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على جنازة الميت لوجود دين عليه لم يترك له وفاء، فلما تكفل أبو قتادة بقضاء دينه أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، فدل ذلك على مشروعية الكفالة.
5 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل:(هل ترك لدينه فضلا)؟ فإن حدّث أنه ترك لدينه وفاء صلّى، وإلا قال للمسلمين:(صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته)
(2)
.
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر لا يصلي على الميت إذا لم يترك وفاء لدينه إلا ذا كفله أحد، فلما فتح الله عليه الفتوح وفاء الله عليه من الغنائم والصدقات تكفل عليه الصلاة والسلام بقضاء دين من مات من المسلمين إذا لم يخلف وفاء لدينه، وهذا يدل على مشروعية الكفالة.
6 -
عن قبيصة بن مخارق الهلالي
(3)
رضي الله عنه قال: تحمّلت حمالة، فأتيت
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع (2/ 141 - 142) برقم (2295)، وأخرج اللفظ الآخر ابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب الكفالة (3/ 141 - 142) برقم (2407).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الدين (2/ 143 - 144) برقم (2298)، ومسلم في صحيحه: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته (3/ 1237) برقم (1619).
(3)
هو الصحابي الجليل أبو بشر قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي البصري، من قيس عيلان، له صحبة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، حدث عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدي وأبو قلابة الجرمي وغيرهم.
انظر: الجرح والتعديل (7/ 124)، الإصابة (5/ 227).