الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: إن العقار يضمن بمجرد حصول العقد، ولو قبل القبض، وهذا قول المالكية
(1)
والمذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم
(2)
.
أدلة القولين و
القول المختار:
هذه المسألة يذكرها أغلب الفقهاء مع مسألة: ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد، وقد سبق أن ذكرتها في المسألة الأولى من الفرع الأول
(3)
.
لذا فليرجع إلى أدلة تلك المسألة والقول المختار فيها؛ لأن ما ذكرته هناك ينطبق على مسألتنا هذه؛ وذلك تجنبا للتكرار.
المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار
؟:
اتفق الفقهاء على أن الأموال المحضة غير المنقولة - كالعقار - تضمن بالإتلاف
(4)
.
واختلفوا في ضمانها باليد على قولين:
القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به. فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف، لا بالغصب.
(1)
انظر: الإشراف (2/ 553)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 510 - 511)، إيضاح المسالك (ص 119 - 121).
(2)
انظر: الشرح الكبير مع المقنع (11/ 504)، تقرير القواعد (2/ 324)، تحفة أهل الطلب (ص 106).
(3)
كما في صفحة 258.
(4)
انظر: البناية (10/ 223)، مجمع الضمانات (1/ 306)، المغني (7/ 365).