الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن أم الولد مالية غير متقومة فلا تضمن بالغصب
(1)
.
3 -
لأن أم الولد تجرى مجرى المال. بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر
(2)
.
القول المختار:
أقرب القولين إلى الصواب - والعلم عند الله تعالى - القول الأول، وهو أن المكاتب وأم الولد يضمنان باليد؛ وذلك لما يلي:
1 -
أن أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا على ضمان المدبر باليد، وحالة المكاتب وأم الولد شبيهة بالمدبر أكثر من شبهها بالحر.
2 -
صحة الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم»
(3)
.
3 -
أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فقد ضعّفه جماعة من أهل الحديث.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يلي:
1 -
لو باع الغاصب العين المغصوبة، وخلّى بينها وبين المشتري، فتلفت قبل النقل، ثم جاء المالك، فله تضمين المشتري عند من لم ير شرطية النقل
(4)
.
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 293)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 111)، مجمع الضمانات (1/ 314).
(2)
انظر: الذخيرة (8/ 277)، المغني (7/ 430).
(3)
سبق تخريجه صفحة 284.
(4)
انظر: تقرير القواعد (2/ 324 - 325).
2 -
إذا سلم الأجير الخاص نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله: استقرت له الأجرة؛ لتلف منافعه تحت يده
(1)
.
3 -
إذا حبس حرا، ولم يمنعه من الطعام حتى مات: لم يضمنه
(2)
.
4 -
إذا وطئ حرة بالشبهة، وماتت بالولادة: لم تجب الدية، ولو كانت أمة وجبت القيمة. والفرق أن ضمان الأمة أوسع، فإنها تضمن باليد والجناية، والحرة إنما تضمن بالجناية، ولا تضمن باليد
(3)
.
5 -
إذا نام عبد على بعير، فقاده وأخرجه عن القافلة: قطع، ولو كان حراً لم يقطع
(4)
.
6 -
إذا وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان، بخلاف ما لو كان عبدا
(5)
.
7 -
إذا وجد رجلان، وأقام كل منهما بينة على امرأة أنها زوجته: لم تقدم بينة من هي تحته، بل هما كاثنين أقام كل منهما بينة على نكاح خَليّة
(6)
.
8 -
إذا اشترى سلعة منقولة كسيارة أو كتاب، فإن الضمان ينتقل بمجرد العقد إلى المشتري، سواء قبضه أم لم يقبضه، على الصحيح من أقوال أهل العلم
(7)
.
(1)
انظر: المرجع السابق (2/ 326).
(2)
انظر: المنثور (2/ 43)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 124).
(3)
انظر: المنثور (2/ 43 - 44)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 124).
(4)
انظر: المنثور (2/ 44)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 124).
(5)
انظر: المرجعين السابقين.
(6)
انظر: المرجعين السابقين.
(7)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 238 - 239)، إيضاح المسالك (ص 119 - 121)، مغني المحتاج (2/ 65، 72 - 73)، المغني (6/ 181 - 188).
9 -
إذا وضع شخص يده على مال منقول - كالعروض والحيوانات - فإنه يضمنه بمجرد وضع يده وإن لم ينقله، في أصحّ قولي العلماء
(1)
.
10 -
إذا اشترى شخص أرضاً أو بيتاً فإن المشتري يضمنه بمجرد حصول العقد وإن لم يقبضه، في أصح قولي العلماء
(2)
.
11 -
إذا وضع شخص يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصح القولين
(3)
.
12 -
إذا استولى شخص على مدبر فإنه يضمنه باليد
(4)
.
13 -
إذا استولى شخص على أم ولد أو مكاتب فإن عليه ضمانها، في أصح القولين
(5)
.
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 245، 250 - 252)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 443 - 444)، العزيز (5/ 406)، الإنصاف مع المقنع (15/ 115).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 238 - 239)، الإشراف (2/ 553)، روضة الطالبين (3/ 501، 517)، تقرير القواعد (2/ 324).
(3)
انظر: رؤوس المسائل (ص 354)، المعونة (2/ 1214)، العزيز (5/ 405 - 406)، منتهى الإرادات (1/ 363).
(4)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 293)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 742 - 743)، روضة الطالبين (5/ 13)، تقرير القواعد (2/ 326).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 146)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 742 - 743)، التهذيب للبغوي (4/ 306)، تقرير القواعد (2/ 326).