الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إذا توسط بين فعل المباشر والضرر فعل آخر فهذا سيكون بحثه في القاعدة الثالثة من هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -.
2 -
أن يكون المتلف المباشر متعديا في إتلافه، والمراد بالتعدي هنا: المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم، كما أوضحته في الفرع الثالث.
ومن التعدي: ألا يكون الفعل مما أذن فيه الشارع أو المالك، وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بيان لهذه المسألة في قاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان)
(1)
، وقاعدة (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان)
(2)
.
الفرع السادس: في تعدد المباشرين:
إذا اشترك أكثر من واحد في مباشرة التلف؛ تحمّل كل واحد من المباشرين الضمان بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استووا في نسبة التأثير أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهم فالضمان منقسم عليهم بالتساوي
(3)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
تندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، منها ما يأتي:
(1)
كما في صفحة 571.
(2)
كما في صفحة 585.
(3)
انظر: مصنف عبدالرزاق (10/ 51)، بدائع الصنائع (7/ 275، 280)، مجمع الضمانات (1/ 357)، مواهب الجليل (6/ 316)، روضة الطالبين (9/ 325)، المغني [(12/ 89)، (14/ 251)]، إعلام الموقعين (2/ 39)، تقرير القواعد (1/ 212 - 219)، شرح منتهى الإرادات (2/ 429 - 430)، المحلى (11/ 107 - 108)، مجلة البحوث الإسلامية (26/ 76)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 164).
1 -
إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصدا أو من غير قصد، فإنه يكون ضامنا
(1)
.
2 -
إذا دخل شخص حانوت بقال، فزلقت رجله فسقط على إناء عسل فكسره، فإنه يضمن
(2)
.
3 -
إذا تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد، فحرقت لباس إنسان، لزمه ضمانه
(3)
.
4 -
إذا تطايرت قطعة حطب، والحطاب يكسر الحطب، فكسرت زجاج نافذة دار الجار، يكون الحطاب ضامنا
(4)
.
5 -
إذا أطلق شخص عيارا نارياً فأتلف مالاً لآخر، لزمه الضمان
(5)
.
6 -
إذا استأجر شخص إنسانا لأن يهدم له حائطا، فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصا، فتجب الدية على العامل
(6)
.
7 -
إذا أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه، فإنه يضمن
(7)
.
(1)
انظر: درر الحكام (1/ 93)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344).
(2)
انظر: المرجعين السابقين، وشرح القواعد الفقهية (ص 453).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 250)، مجمع الضمانات (1/ 373)، درر الحكام (1/ 94)، شرح القواعد الفقهية (ص 453)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، العزيز (5/ 399)، القواعد للحصني (3/ 422)، تقرير القواعد (1/ 316).
(4)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 250)، درر الحكام (1/ 94)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344).
(5)
انظر: درر الحكام (1/ 94)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344).
(6)
انظر: درر الحكام (1/ 94)، العزيز (5/ 399)، تقرير القواعد (1/ 316).
(7)
انظر: شرح القواعد الفقهية (ص 453)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344).
8 -
لو سقط من ظهر الحمال شيء، فأتلف مال أحد، لزم الحمال الضمان
(1)
.
9 -
إذا انقلب نائم أو صغير على مال لغيره فأتلفه، فإنه يضمن
(2)
.
10 -
إذا رمى سهماً إلى هدف في ملكه، فتجاوزه وأتلف شيئاً لغيره، لزمه الضمان
(3)
.
11 -
إذا حرق صك رجل أو دفتر حسابه، وجب عليه ضمانه
(4)
.
12 -
إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو خارج طريق السيارات أو على جانب طريق واسع؛ ضمن سائق السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومال بصدمته؛ لأنه باشر الإتلاف
(5)
.
(1)
انظر: شرح القواعد الفقهية (ص 453).
(2)
انظر: المرجع السابق، ومجمع الضمانات (1/ 345).
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 345).
(4)
انظر: المرجع السابق (1/ 346).
(5)
انظر: مجلة البحوث الإسلامية (26/ 54، 76)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 163 - 164).