الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب، إلا أني سأؤجل الكلام عنها مع تفصيلات أخرى عن الإتلاف لأتحدث عنها في الفصل المتعلق بقواعد الضمان بسبب الإتلاف، والفصل المتعلق بالقواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب
(1)
.
المطلب السابع
أنواع الضمان
ينقسم الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر إلى نوعين: ضمان النفس وضمان المال، وينقسم ضمان المال بالنظر إلى أسبابه إلى ثلاثة أقسام، وهي كما يلي:
أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر
(2)
:
1 -
ضمان النفس الإنسانية الحرة وأطرافها وما يتعلق بها من منافع، ويتمثل في الديات
(3)
والأروش
(4)
المقدرة وغير المقدرة. وهذا خارج عن موضوع بحثي؛ لأن رسالتي تتعلق بالضمان المالي.
(1)
انظر: صفحة 101 - 144، وصفحة 353 - 432 من هذه الرسالة.
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 233)، الموافقات (3/ 185)، المجموع المذهب للعلائي (بتحقيق محمد صالح فرج ص 285)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 54 - 55)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 23 - 24، 131).
(3)
الديات: جمع دية، وهي: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 621)، مغني المحتاج (4/ 53).
(4)
الأروش: جمع أرش، وهو: عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت.
انظر: التعريفات (ص 17)، أنيس الفقهاء (ص 295)، الزاهر (ص 483)، القاموس الفقهي (19 - 20).