الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف
فالضمان على المباشر دون المتسبب
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بمسائل اجتماع المباشرة والتسبب في الإتلاف، وقد اعتنى بها العلماء عناية فائقة، وما ذلك إلا لأهميتها وعظيم نفعها، وقد يسر الله لي تناولها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة من القواعد المهمة في مسائل المباشرة والتسبب، وقد اهتم بها الفقهاء وتنوعت عباراتهم في ذكر الصيغ لها، وقد رتبتها حسب المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب»
(1)
.
2 -
قال عبد العزيز البخاري
(2)
: «الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة دون السبب، وإنما يضاف إلى السبب عند تعذر الإضافة إلى العلة بالكلية»
(3)
.
(1)
المبسوط (24/ 73).
(2)
الفقيه الأصولي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، تفقه على محمد المايمرغي وغيره، له مؤلفات منها: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي، وشرح الهداية في فروع الفقه الحنفي، توفي سنة 730 هـ.
انظر: الجواهر المضية (2/ 428)، كشف الظنون (1/ 112)، معجم المؤلفين (2/ 157 - 158).
(3)
كشف الأسرار (4/ 306).
3 -
قال ابن نجيم الحنفي: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر»
(1)
.
4 -
وقال أيضا: «المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة»
(2)
.
5 -
قال ابن غانم البغدادي: «إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر»
(3)
.
6 -
جاء في المادة (90) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر»
(4)
.
7 -
قال محمود حمزة: «إذا اجتمع المباشر والمسبب قدم المباشر في الضمان»
(5)
.
ثانيا: المذهب المالكي:
1 -
قال عبد الوهاب المالكي: «السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب»
(6)
.
2 -
قال أبو العباس القرافي: «إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة»
(7)
.
(1)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 135). وانظر: غمز عيون البصائر (1/ 466).
(2)
الفوائد الزينية (ص 93).
(3)
مجمع الضمانات (1/ 405).
(4)
انظر: شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 91)، شرح القواعد (ص 447).
(5)
الفرائد البهية (ص 131).
(6)
الإشراف (2/ 978).
(7)
الفروق (4/ 28).
3 -
وقال أيضا: «
…
إذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب»
(1)
.
4 -
قال أبو عبدالله المقري: «المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة»
(2)
.
5 -
قال محمد عرفة الدسوقي
(3)
: «المباشر يقدم على المتسبب في الضمان إذا ضعف السبب»
(4)
.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبو سليمان الخطابي
(5)
: «الأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا
(1)
المرجع السابق (2/ 208).
(2)
القواعد للمقري خ 166. وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص 537).
(3)
هو الفقيه شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري، كان ملازما لحضور دروس المشايخ كالصعيدي والدردير والجناحي، أخذ عنه: أحمد الصاوي وعبدالله الصعيدي وحسن العطار، ومن مؤلفاته: حاشية على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على مختصر السعد، ولم يزل على حالته في الإفتاء والتدريس والإفادة حتى توفي في ربيع الثاني سنة 1230 هـ.
انظر: شجرة النور الزكية (ص 361)، هدية العارفين (6/ 357)، معجم المؤلفين (3/ 82).
(4)
حاشية الدسوقي (3/ 452). وانظر: (3/ 444).
(5)
هو الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، سمع من أبي سعيد ابن الأعرابي وإسماعيل الصفار وأبي بكر بن داسة، روى عنه: الحاكم وأبو حامد الاسفراييني وأبو ذر الهروي، له مؤلفات نفيسة منها: معالم السنن، وغريب الحديث وشرح الأسماء الحسنى، توفي ببست سنة 388 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 1018 - 1020)، البداية والنهاية (11/ 346)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 159).
كان حكم المباشرة مقدما على السبب»
(1)
.
2 -
وقال أبو الحسن الماوردي: «إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم السبب بالمباشرة»
(2)
.
3 -
وقال أيضاً: «المباشرة أقوى من السبب، فإذا اجتمعا غلب حكم المباشرة على السبب»
(3)
.
4 -
وقال أيضا: «السبب والمباشرة إذا اجتمعا وتعلق الضمان بالمباشرة سقط حكم السبب»
(4)
.
5 -
جاء في كتاب روضة الطالبين للنووي ما نصه: «المباشرة مقدمة على السبب»
(5)
.
6 -
قال بدر الدين الزركشي: «إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة»
(6)
.
7 -
قال جلال الدين السيوطي: «إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة»
(7)
.
(1)
معالم السنن (6/ 309).
(2)
الحاوي (4/ 308).
(3)
المرجع السابق (12/ 371).
(4)
المرجع السابق (13/ 364).
(5)
روضة الطالبين (5/ 4)، المنثور (1/ 134)، مغني المحتاج (2/ 278). وانظر: العزيز (5/ 399).
(6)
المنثور (1/ 133).
(7)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162). وانظر: الفرائد الجنية (2/ 356).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «متى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب»
(1)
.
2 -
قال سليمان الطوفي
(2)
: «إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم المتسبب»
(3)
.
3 -
(4)
.
4 -
جاء في المادة (1426) من مجلة الأحكام الشرعية ما نصه: «المباشر أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب»
(5)
، وجاء في المادة التي تليها رقم (1427)
(1)
المغني (11/ 568). وانظر: (11/ 455، 457، 507، 598، 12/ 85).
(2)
هو الفقيه الأصولي نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي، ولد سنة 657 هـ بقرية طوفى من أعمال صرصر، قرأ على الشيخ شرف الدين الصرصري، ومحمد بن الحسين الموصلي، وسمع من ابن حمزة وغيره، ومن مؤلفاته:"مختصر الروضة"، و"شرحه"، و"بغية السائل في أمهات المسائل"، توفي ببيت المقدس سنة 716 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (4/ 366)، الدرر الكامنة (2/ 154)، شذرات الذهب (6/ 39).
(3)
شرح مختصر الروضة (1/ 427).
(4)
تقرير القواعد (2/ 597). وانظر: تحفة أهل الطلب (ص 147).
(5)
مجلة الأحكام الشرعية (ص 443).