الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.
نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.
وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.
القول المختار:
بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.
2 -
ضعف أدلة القولين الآخرين.
المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص
ذلك الصائل؟:
القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية
(1)
والشافعية
(2)
وقول لبعض الحنابلة
(3)
، وهو قول الظاهرية
(4)
.
القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
انظر: الفروق (4/ 183)، منح الجليل (9/ 368).
(2)
انظر: روضة الطالبين (10/ 186)، فتح الباري (12/ 339)، مغني المحتاج (4/ 194 - 196).
(3)
انظر: تقرير القواعد (1/ 209 - 210)، الإنصاف (15/ 343).
(4)
انظر: المحلى (6/ 444).
(5)
انظر: تقرير القواعد (1/ 210)، الإنصاف (15/ 343).