الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
(1)
.
3 -
ولأن هذه زيادة، فلا تمنع الردّ كالسمن والكسب
(2)
.
القول المختار:
القول الذي أختاره في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. فإذا ردّ المشتري المبيع بزيادته دفع البائع له قيمة الزيادة؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)
(3)
، وعليه، فإن هذه الزيادة داخلة في عموم الحديث.
2 -
وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه يتعذر فصل الزيادة عن الأصل، فهذا صحيح، ولكن يمكن العمل بالحديث بأن تقوّم هذه الزيادة وتعطى للمشتري.
3 -
وأما تعليل أصحاب القول الأول فإنه يعارض نصّ الحديث السابق، فلا يلتفت إليه.
القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها:
اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على أربعة أقوال:
القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب، وعلى المشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب.
(1)
تقرير القواعد (2/ 154).
(2)
المغني (6/ 254)
(3)
تقدم تخريجه صفحة 207.