الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:
القسم الأول: الصيغ العامة:
وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها»
(1)
.
ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني
(2)
: «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به»
(3)
.
(1)
الحاوي (5/ 261).
(2)
هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته:"الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة 510 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (3/ 116 - 127)، المقصد الأرشد (3/ 20 - 23).
(3)
الانتصار (1/ 419).
ثالثاً: قال علي السبكي
(1)
: «الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته»
(2)
.
رابعاً: جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله»
(3)
.
القسم الثاني: الصيغ الخاصة:
وهي التي تختص بالضمان دون غيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولاً: جاء في "مختصر اختلاف العلماء" ما نصه: «أحكام المستهلكات لا تختلف فيما يتعلق بها من الضمان بالعلم ولا غيره»
(4)
.
ثانياً: قال أبو الحسن الماوردي: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف»
(5)
.
ثالثاً: قال أبو بكر السرخسي: «جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف»
(6)
.
(1)
هو الفقيه الأصولي تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد السبكي، ولد سنة 683 هـ، تفقه في صغره على والده، وقرأ على ابن دقيق العيد وابن الرفعة، سمع منه الحفاظ: أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي وأبو محمد البرزالي وغيرهم، له مؤلفات منها:"الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم" و"تكملة المجموع في شرح المهذب للنووي" و"الإبهاج في شرح المنهاج"، توفي سنة 756 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1507)، طبقات الشافعية لابن السبكي (10/ 139 - 339).
(2)
المجموع (10/ 19).
(3)
المعيار المعرب (9/ 451)، إعداد المهج (ص 78 - 79).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 420).
(5)
الحاوي (15/ 105).
(6)
المبسوط (11/ 100).
رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم»
(1)
.
خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان»
(2)
.
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان»
(3)
.
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل»
(4)
.
ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل»
(5)
.
تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد»
(6)
.
عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم»
(7)
.
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره»
(8)
.
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي»
(9)
.
(1)
شرح الزيادات (ص 1861) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (2/ 143).
(2)
المغني (10/ 186).
(3)
روضة الطالبين (5/ 9).
(4)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 277).
(5)
المبدع (5/ 24، 110)، كشاف القناع (3/ 514).
(6)
عدة البروق (ص 335).
(7)
مغني المحتاج (2/ 279).
(8)
كشاف القناع (3/ 14).
(9)
القواعد والأصول الجامعة (ص 43).