الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: المفرط ضامن
هذه القاعدة الفقهية متعلقة بالتفريط في الأمانات، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
يسَّر الله لي - بعد البحث والتنقيب - الوقوف على ست صيغ للقاعدة، وقد جاء التنصيص على بعض هذه الصيغ بما يشعر بكونها قاعدة فقهية. بينما جاء البعض الآخر منها في مساق التدليل والتعليل عند توجيه رأي أو اختياره.
وفيما يلي أذكر هذه الصيغ مرتبة حسب سنة وفاة قائليها:
1 -
قال الفقيه أبو بكر السرخسي في سياق التعليل ما نصه: «الأمين فيما يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها»
(2)
.
3 -
قال الفقيه أبو محمد بن قدامة
(3)
في معرض التعليل ما نصه: «الأمين لا
(1)
المبسوط (22/ 68)، وانظر: شرح مشكل الآثار (15/ 465)، مجمع الضمانات (1/ 78، 399، 465).
(2)
المبسوط (23/ 128)، وانظر: شرح الزيادات (ص 1605) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (2/ 497).
(3)
هو الإمام الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ولد سنة 541 هـ، وسمع من أبي المكارم بن هلال وهبة الله الدقاق وغيرهما، وأخذ عنه: ابن أخيه عبدالرحمن بن أبي عمرو الضياء وخلق كثير، من مؤلفاته: المغني وروضة الناظر وغيرهما، توفي سنة 620 هـ.
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 133 - 149)، المقصد الأرشد (2/ 15 - 20).