الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: قال أبو النجا الحجاوي
(1)
: «العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ ولا تفريط»
(2)
.
المطلب الثاني
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن العامل أمين، لا يضمن المال عند التلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط.
المطلب الثالث
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
لم يتكلم الفقهاء على القاعدة في كتب القواعد، وإنما تكلموا عليها في كتب الفروع الفقهية؛ ولهذا فإنه لا بد من دراسة أحد الفروع الفقهية لكي نتعرف على أقوالهم في القاعدة. ولما كانت جميع صيغ القاعدة مأخوذة من كلامهم على عامل القراض، رأيت أن أبيّن أقوال الفقهاء في عامل القراض من حيث الضمان وعدمه.
(1)
هو الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، ولد سنة 895 هـ، قرأ على مشايخ عصره، ولازم العلامة الشويكي في الفقه حتى تمكن فيه، ودرس عليه أحمد بن مشرف وزامل بن سلطان وعثمان بن أبي حمدان وغيرهم كثير، له مؤلفات منها:"الإقناع" و"زاد المستقنع في اختصار المقنع" وحاشية التنقيح وغيرها، توفي سنة 968 هـ.
انظر: شذرات الذهب (8/ 327)، السحب الوابلة (3/ 1134).
(2)
الإقناع (2/ 466).