الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوجد دليل شرعي يدل على تغريمه ما تلف في يده بدون تعدّ منه أو تفريط؛ فيبقى على البراءة الأصلية، وهي حرمة ماله وعصمته
(1)
.
5 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)
(2)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالآخرين، ويدخل في ذلك الأمين؛ فإن تضمينه ما تلف في يده من المال - بدون تعدّ منه أو تفريط - إضرار له.
6 -
إن الأمين متبرع بحفظ المال من غير نفعٍ يرجع إليه؛ فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الأمانات، وذلك مضر بالناس، ويؤدي إلى قطع المعروف
(3)
.
7 -
إن الأمين نائب عن المالك في حفظ الأمانة؛ فكانت يد الأمين كيد المالك في عدم الضمان
(4)
.
المطلب الخامس
في تقييد القاعدة
تبين لنا في المطلب السابق أن الأصل في الأمين عدم الضمان، وعرفنا الأدلة على ذلك، لكن هذا الأصل له ثلاث تقييدات، وهي كما يأتي:
1 -
أن يحصل تعدّ من الأمين؛ فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل هذا التقييد تحت قاعدة:(الضمان منوط بالتعدي)
(5)
.
(1)
انظر: المحلى (7/ 137)، السيل الجرار (3/ 216، 342).
(2)
سبق تخريجه صفحة 84.
(3)
انظر: المهذب مع المجموع (15/ 9)، المغني (9/ 257).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 34)، المهذب مع المجموع (15/ 9).
(5)
كما في صفحة 147.