الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتصرف في اصطلاح الفقهاء: «كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي»
(1)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إذا أباح المالك لغيره التصرف في ماله أو ملكه، ثم ترتب على ذلك التصرف هلاك أو تلف، فلا ضمان عليه، لوجود الإذن من المالك.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية
(2)
والمالكية
(3)
والشافعية
(4)
والحنابلة
(5)
على أن إذن المالك في التصرف أو الإتلاف يسقط الضمان المترتب على هذا التصرف أو الإتلاف.
(1)
الحيازة في العقود (ص 17). وانظر: المدخل الفقهي للزرقاء (1/ 288).
(2)
انظر: المبسوط (11/ 12، 117، 15/ 104، 26/ 147)، بدائع الصنائع (7/ 236، 305)، البحر الرائق (8/ 33)، الفتاوى الهندية (4/ 499، 5/ 357)، حاشية رد المحتار (6/ 68 - 69)، مجمع الضمانات (1/ 120).
(3)
انظر: جامع الأمهات (ص 525)، الفروق (1/ 195)، العقد المنظم (2/ 80 - 81)، تبصرة الحكام (2/ 231، 243)، شرح الزرقاني (8/ 117)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 25، 355).
(4)
انظر: الأم (6/ 175 - 176)، قواعد الأحكام (1/ 144)، روضة الطالبين [(9/ 164)، و (10/ 185)]، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 152)، المنثور (2/ 176، 3/ 163)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 141)، مغني المحتاج (4/ 93).
(5)
انظر: المغني (7/ 343، 8/ 117، 12/ 528، 14/ 411)، إعلام الموقعين (2/ 43)، الفروع (4/ 451، 452، 6/ 8)، المبدع (5/ 103، 189)، الإنصاف مع المقنع (14/ 484، 15/ 299)، كشاف القناع (4/ 116، 117)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 443)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 -
قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}
(1)
.
وجه الاستدلال: أن من تصرف في مال بإذن مالكه، فترتب على هذا التصرف تلف المال؛ فلا ضمان على المتصرف؛ لأنه محسن في ذلك.
2 -
حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال:«ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه، لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفَصّاد والبزاغ والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع .. ؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع، فلا يكون مضموناً»
(2)
.
وقال ابن قيم الجوزية في ذكر أقسام الأطباء: «أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبُّه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سراية مأذون فيه»
(3)
.
3 -
إن الله تعالى تفضل على عباده، فجعل ما هو حق لهم - بتسويغه وتملكه وتفضله - لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم، ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم، ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم في إتلافه أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانة
(4)
.
(1)
سورة التوبة، الآية [91].
(2)
بدائع الصنائع (7/ 305).
(3)
زاد المعاد (4/ 139).
(4)
الفروق (1/ 195).