الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
(1)
.
3 -
ولأن هذه زيادة، فلا تمنع الردّ كالسمن والكسب
(2)
.
القول المختار:
القول الذي أختاره في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. فإذا ردّ المشتري المبيع بزيادته دفع البائع له قيمة الزيادة؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)
(3)
، وعليه، فإن هذه الزيادة داخلة في عموم الحديث.
2 -
وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه يتعذر فصل الزيادة عن الأصل، فهذا صحيح، ولكن يمكن العمل بالحديث بأن تقوّم هذه الزيادة وتعطى للمشتري.
3 -
وأما تعليل أصحاب القول الأول فإنه يعارض نصّ الحديث السابق، فلا يلتفت إليه.
القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها:
اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على أربعة أقوال:
القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب، وعلى المشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب.
(1)
تقرير القواعد (2/ 154).
(2)
المغني (6/ 254)
(3)
تقدم تخريجه صفحة 207.
وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.
وهذا قول الشافعية
(2)
والمذهب عند الحنابلة
(3)
وقول الظاهرية
(4)
.
القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة
(5)
.
القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.
وهذا مذهب المالكية
(6)
، ووافقهم بعض الشافعية
(7)
والحنابلة
(8)
في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 285، 286)، تبيين الحقائق (4/ 35)، العناية مع فتح القدير (6/ 12).
(2)
انظر: الوجيز (1/ 145)، المجموع (11/ 403)، مغني المحتاج (2/ 62).
(3)
انظر: المغني (6/ 227)، الشرح الكبير مع المقنع (11/ 381 - 382) كشاف القناع (3/ 208، 220).
(4)
انظر: المحلى (7/ 587).
(5)
انظر: الشرح الكبير مع المقنع (11/ 381 - 382)، الإنصاف مع المقنع (11/ 380).
(6)
انظر: المعونة (2/ 1060)، بداية المجتهد (2/ 217)، حاشية الدسوقي (3/ 138)، منح الجليل (5/ 209 - 210).
(7)
انظر: مغني المحتاج (2/ 62).
(8)
انظر: الكافي لابن قدامة (3/ 124)، شرح الزركشي (3/ 578).
دليل القول الأول:
(1)
.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخراج بالضمان»
(2)
.
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخراج في مقابل الضمان، وهذه الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل تكون في ضمان المشتري، فكان خراجها له. و «الخراج يشمل كل ما خرج: عينا كان أو منفعة، وقد ورد في رواية أخرى أن الغلة بالضمان
(3)
، والغلة تشمل الثمرة وغيرها»
(4)
.
2 -
لأن الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل نماء حدث في ملك المشتري، فجاز أن يمسكه ويرد الأصل، كغلة العبد والكسب والثمرة
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 35) بتصرف يسير، وانظر: بدائع الصنائع (5/ 286)، حاشية رد المحتار (5/ 19).
(2)
تقدم تخريجه صفحة 207.
(3)
تقدم تخريجه صفحة 207.
(4)
المجموع (11/ 403).
(5)
انظر: المهذب مع المجموع (11/ 403)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 374)، المغني (6/ 227).
دليل القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بأن الزيادة المنفصلة نماء تولد من الأصل فلزم رده مع أصله، كالزيادة المتصلة
(1)
.
أدلة القول الرابع:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
عن أبي أيوب الأنصاري
(2)
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)
(3)
.
وجه الدلالة: هذا وعيد شديد يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها: آدميا كان أو حيوانا؛ لعموم النص
(4)
.
2 -
«لأن الأصول موضوعة على كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه، كولد أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل، وقد ثبت أن حكم الردّ لازم في رقبة هذه الأم المبيعة من وقت البيع، فيجب أن يكون ما يحدث من ولد
(1)
انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 373 - 374)، الشرح الكبير مع المقنع (11/ 382).
(2)
هو الصحابي الجليل أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب النجاري الأنصاري، من السابقين في الإسلام، شهد العقبة وبدرا وما بعدهما، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب، وروى عنه البراء بن عازب وزيد بن خالد وغيرهما، توفي في غزاة قسطنطينية سنة 52 هـ وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (2/ 402 - 413)، الإصابة (2/ 89 - 90).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده (5/ 412 - 413، 414)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (3/ 580)، والدارقطني في سننه (3/ 67)، والحاكم في المستدرك (2/ 63 - 64)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم وحسنه الألباني في المشكاة (2/ 1003).
(4)
انظر: مغني المحتاج (2/ 62).