الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحال الثانية: أن لا يزول اسم العين المغصوبة، ولكن يبطل كثيرا من منافعها:
فهنا المالك بالخيار؛ إن شاء ترك العين المغصوبة عند الغاصب وأخذ قيمتها، وإن شاء أخذ عينه المغصوبة وضمّنه النقصان.
ومثال ذلك: كمن ذبح شاة غيره أو خرق ثوب غيره خرقاً كبيراً.
وعلّلوا ذلك بأنه إتلاف من وجه، باعتبار فوت بعض الأغراض وبقاء بعضها، فصار كالحرق الفاحش
(1)
.
الحال الثالثة: أن لا يزول اسم العين المغصوبة، ولكن يبطل يسيرا من منافعها:
فهنا لا خيار للمالك وليس له إلا ضمان النقصان؛ لأن العين قائم من كل وجه، وإنما دخله عيب فيضمنه
(2)
.
ورغم كون هذا الحكم في النقص أثناء الغصب، إلا أن الذي يظهر أن حكمه يشمل النقص من غير غصب؛ لأنهم لم يفردوه بحكم يخالف هذا الحكم كما فعل المالكية.
ثانياً: المذهب المالكي:
قسَّم المالكية النقص الذي يحدث في المال إلى قسمين:
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 158)، الهداية مع فتح القدير (8/ 266 - 268)، الاختيار (3/ 78).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 155، 158)، الهداية مع فتح القدير (8/ 254 - 255، 267 - 268)، الاختيار (3/ 78).
القسم الأول: النقص الذي يحصل في المال أثناء غصبه:
وذلك لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يحدث النقص بأمر من الله تعالى:
فهنا المالك بالخيار بين أن يأخذ ماله ناقصا و لا شيء له في مقابل النقص، وبين أن يترك ماله ويأخذ قيمته يوم الغصب؛ لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم الغصب، فلم يكن لما حدث من العيب فيها حكم في الضمان؛ لأنه على أصل مضمون، فإذا اختار المالك أخذها فقد رضي بعيبها؛ لأنه لو لم يرض به لكان يسلمها ويرجع بالقيمة، فإذا قال: أريد الأرش، لم يكن له ذلك؛ لأن الغاصب لم يكن ضامنا لما حدث بانفراده، وإنما كان ضامنا له بضمان الجملة وأبعاضها تابعة له.
الحال الثانية: أن يحدث النقص من قبل الغاصب:
فهنا المالك بالخيار بين أخذ ماله مع أرش نقصه وبين ترك ماله وأخذ قيمته؛ لأن المالك متعدّ عليه بشيئين: بالغصب وبالجناية، فله أخذ الغاصب بأيهما شاء.
الحال الثالثة: أن يحدث النقص من أجنبي غير الغاصب:
فهنا يخير المالك بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصبُ الجاني بالأرش، وبين أخذ عين شيئه واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب
(1)
.
القسم الثاني: النقص الذي يحصل في المال من غير غصب:
وذلك لا يخلو من ضربين:
(1)
انظر: الأحوال الثلاث في: المعونة (2/ 1215 - 1216)، بداية المجتهد (2/ 388 - 389)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 453 - 454)، منح الجليل (7/ 121 - 122).