الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:
القسم الأول: الصيغ العامة:
وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها»
(1)
.
ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني
(2)
: «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به»
(3)
.
(1)
الحاوي (5/ 261).
(2)
هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته:"الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة 510 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (3/ 116 - 127)، المقصد الأرشد (3/ 20 - 23).
(3)
الانتصار (1/ 419).