الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على فروع: قيد يبين محل إعمال القاعدة الفقهية.
من عدة أبواب: قيد يخرج الضابط الفقهي؛ لأنه يشمل فروعا تندرج تحت باب واحد. وعلى هذا فيمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد» .
المطلب الثاني
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
أولاً: تعريف الضابط الفقهي:
الضابط في اللغة: اسم فاعل من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، ويطلق على حفظ الشيء بحزم، يقال:(ضبطه ضبطا وضباطة) إذا حفظه بالحزم، ومنه قولهم:(رجل ضابط وضبنطي) بمعنى حازم
(1)
.
وأما تعريف الضابط الفقهي في الاصطلاح فقد تقدم تعريفه - في آخر المطلب السابق - بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد»
(2)
.
وهذا بناء على اصطلاح طائفة من العلماء في التفريق بين القاعدة والضابط؛ إذ إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب مختلفة، والضابط يجمع فروعاً من باب واحد.
(1)
انظر: الصحاح (3/ 1139)، معجم مقاييس اللغة (3/ 386)، لسان العرب (7/ 340)، القاموس المحيط (ص 872).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 11)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 137)، القواعد الفقهية للباحسين (ص 58 - 67).
وقد درج على هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمحدثين
(1)
، وإن كان قد يظهر منهم بعض التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما في بعض الأحايين
(2)
.
وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى اصطلحت على عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وإطلاق كل منهما على الآخر
(3)
.
وعلى هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدة.
وقد درج على هذا الاصطلاح المتقدمون من أهل العلم
(4)
.
ومهما يكن من أمر فإن القضية -كما ترى- اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولا شك أن اصطلاح التفريق بينهما أوضح وأدق وأميز؛ لذا فإنه أصبح
…
- أعني اصطلاح التفريق - متداولا شائعا لدى الفقهاء المتأخرين والباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهية
(5)
.
وقد سرت في هذه الرسالة على هذا الاصطلاح.
(1)
انظر: المراجع السابقة، والقواعد للمقري (1/ 212)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 9)، شرح الكوكب المنير (1/ 30)، الكليات (ص 728)، كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 1110)، الفوائد الجنية (1/ 105)، القواعد الفقهية للندوي (ص 52)، مقدمة تحقيق القواعد للمقري (1/ 108)، القواعد الكبرى للعجلان (ص 11)، الوجيز للبورنو (ص 24)، مقدمة تحقيق القواعد للحصني (1/ 24).
(2)
انظر: القواعد للمقري (1/ 253، 334، 336)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 11، 218، 220، 225)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162، 163، 273).
(3)
انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (1/ 29)، المصباح المنير (ص 195)، تقرير القواعد (1/ 5، 10، 250)، شرح المنهج المنتخب (ص 100).
(4)
انظر: المراجع السابقة.
(5)
انظر: القواعد الفقهية للندوي (ص 52).