الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن المجنون والصبي الصغير ليسا بمكلفين بتوجيه الخطاب إليهما؛ فكانا كالعجماء جرحها هدر
(1)
.
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله جلّ وعلا - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الأول، وذلك لما يلي:
1 -
صحة ما استدل به أصحاب القول الأول.
2 -
أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ضمان المتلفات من قبيل خطاب الوضع، وكلامكم في خطاب التكليف، فلا ينسحب إلى ضمان المتلفات
(2)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة، من أهمها ما يلي:
أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:
1 -
من قتل حيوانا غير صائل، وجب عليه ضمانه لمالكه، سواء كان عامدا أو مخطئا
(3)
.
(1)
انظر: الذخيرة (12/ 259)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 345)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 69).
(2)
انظر: الموافقات (1/ 237).
(3)
انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 344).