الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار:
لم يظهر لي في هذه المسألة اختيار لأحد الأقوال الثلاثة، لكن يمكن الاستئناس برأي الشيخ محمد بن عثيمين، حيث يقول في هذه المسألة:«ولو قال قائل: إنه يلزمه بقسطه - فإذا كان مثلا ثمانين، وزاد ثمان جلدات، ومات، يجب عليه واحد من إحدى عشرة؛ لأنه مات من ثمان وثمانين، وثمان من ثمان وثمانين نسبتها واحدة من إحدى عشرة - لكان له وجه، ولعله أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف»
(1)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
1 -
إذا زاد الإمام سوطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود من ذلك، فقد اختلف في قدر الضمان، فقيل: يضمن كمال الدية، وقيل: يضمن نصف الدية، وقيل: يضمن قسط الزيادة
(2)
.
2 -
(3)
.
(1)
تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (2/ 213).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 447)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 141)، تقرير القواعد (1/ 212).
(3)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 148). وانظر: المنثور (3/ 164).
3 -
إذا أقيم حد الجلد في الحر أو البرد المفرطين، فهلك المحدود، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: يجب نصف الدية
(1)
.
4 -
إذا ضربه في الجلد، فأنهر دمه، فلا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة الجلد، فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم، فمات، وقلنا: إن الضمان يجب، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: تجب نصف الدية
(2)
.
5 -
إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فقد قيل: يلزم المحرم ضمانه كاملا، وقيل: يلزم المحرم نصف الجزاء
(3)
.
6 -
«لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدواناً، فمات: وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها»
(4)
.
7 -
(5)
.
8 -
إذا اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فقيل: يجب على شريك المقتص كمال الدية، وقيل: يجب عليه نصفها
(6)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 148).
(2)
انظر: المرجع السابق. و المنثور (3/ 164).
(3)
انظر: المنثور (3/ 164)، تقرير القواعد (1/ 214 - 215).
(4)
تقرير القواعد (1/ 213).
(5)
المرجع السابق (1/ 214) بتصرف.
(6)
انظر: المرجع السابق (1/ 216 - 217).
9 -
لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول، فقيل: يجب على الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر فقط، وقيل: يجب على الزوج نصف أرش البكارة مع نصف المهر
(1)
.
10 -
(2)
.
11 -
(3)
.
12 -
«لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان»
(4)
.
13 -
«لو رمى ثلاثة بالمنجنيق
(5)
، فأصاب الحجرُ أحدَهم، فقتله: فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط، ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين»
(6)
.
(1)
انظر: المرجع السابق (1/ 217 - 219)،
(2)
إعلام الموقعين (2/ 39).
(3)
إعلام الموقعين (2/ 39).
(4)
المرجع السابق.
(5)
المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة، وهي معربة، أصلها فارسية، وجمعها: منجنيقات ومجانيق.
انظر: مختار الصحاح (ص 106)، القاموس المحيط (ص 1126).
(6)
إعلام الموقعين (2/ 39). وانظر: تقرير القواعد (1/ 219).