المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

[حمد الهاجري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌[أ] الافتتاحية:

- ‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌[د] منهج البحث:

- ‌أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:

- ‌ثانياً: منهجي العام في البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بالقاعدة الفقهية

- ‌المطلب الأولتعريف القاعدة الفقهية

- ‌الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:

- ‌أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌ثانياً: تعريف الفقه:

- ‌الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌أولاً: تعريف الضابط الفقهي:

- ‌ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌المبحث الثانيدراسة موجزة عن الضمان

- ‌المطلب الأولتعريف الضمان لغة واصطلاحا

- ‌أولا: تعريف الضمان لغة:

- ‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثانيالألفاظ ذات الصلة بالضمان

- ‌أولا: الالتزام:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والالتزام:

- ‌ثانيا: العقد:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعقد:

- ‌ثالثا: العهدة:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعهدة:

- ‌رابعا: التصرف:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتصرف:

- ‌خامساً: التعويض:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتعويض:

- ‌المطلب الثالثمشروعية الضمان

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الرابعأركان(3)الضمان

- ‌الركن الأول: التعدي:

- ‌أولاً: تعريف التعدي:

- ‌ثانيا: حكم التعدي على الأموال:

- ‌ثالثا: حدّ التعدي:

- ‌الركن الثاني: الضر

- ‌أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

- ‌ثانيا: أنواع الضرر

- ‌ثالثا: حكم الضرر:

- ‌الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر):

- ‌المطلب الخامسشروط الضمان

- ‌المطلب السادسأسباب الضمان

- ‌السبب الأول: العقد:

- ‌تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه:

- ‌ثانيا: عقود أمانة:

- ‌ثالثا: عقود مزدوجة الأثر:

- ‌السبب الثاني: وضع اليد:

- ‌ثانياً: يد الضمان:

- ‌السبب الثالث: الإتلاف:

- ‌المطلب السابعأنواع الضمان

- ‌أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر

- ‌ثانياً: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف

- ‌المبحث الأولقاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

- ‌المطلب الخامسفي نقد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي شروط دفع الصائل

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

- ‌المبحث الأولقاعدة الضمان منوط بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌ قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي)

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المفرط ضامن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي مسائل متعلقة بالتفريط

- ‌المطلب الرابعفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة

- ‌القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌القول المختار:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد

- ‌المبحث الأولقاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

- ‌القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسفي شروط القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي مسائل متعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:

- ‌المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة

- ‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةإذا وجد فيها النقل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد:

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:

- ‌المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

- ‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:

- ‌المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسقاعدة: الزعيم غارم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:

- ‌أولاً: الكتاب:

- ‌ثانياً: السنة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:

- ‌الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:

- ‌الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن

- ‌المبحث الأولقاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌ معنى الجهل

- ‌ أقسام الجهل:

- ‌ ضابط الجهل الذي يعذر فيه:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد(1)جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان الناسي

- ‌الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:

- ‌ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

- ‌المبحث الأولقاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:

- ‌الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد المباشرين:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌أقسام التسبب:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان:

- ‌الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاففالضمان على المباشر دون المتسبب

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسأحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها

- ‌الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:

- ‌الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:

- ‌الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب:

- ‌المبحث الرابعقاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

- ‌الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات القاعدة

- ‌الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون

- ‌المبحث الأولقاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمةوقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدتين

- ‌القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها

- ‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته

- ‌القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط

- ‌القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدتين

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين

- ‌الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:

- ‌الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي:

- ‌الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في تعذر المثل:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدتين

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي

- ‌المبحث الثانيقاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثليكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌أولاً: المذهب الحنفي:

- ‌ثانياً: المذهب المالكي:

- ‌ثالثاً: المذهب الشافعي:

- ‌رابعاً: المذهب الحنبلي:

- ‌خامساً: المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الخامسفي بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:

- ‌المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:

- ‌المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون

- ‌المبحث الأولكل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي حقيقة المال والمتقوّم

- ‌ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:

- ‌القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:

- ‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:

- ‌الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثالضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث الرابعالضابط الفقهي، العارية مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:

- ‌القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:

- ‌القول المختار:

- ‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات الضابط

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

- ‌الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:

- ‌الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:

- ‌الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعالضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان

- ‌الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدمالاعتداء

- ‌المبحث الأولقاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي شروط القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقا عن أي قيد

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: الأمانة غير مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي تقييد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوضفهو غير مضمون عليه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي، الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسفي كيفية ضمان المرتهن للرهن

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهيالضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعقاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثامنقاعدة: جناية العجماء جبار

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان

- ‌الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

- ‌الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث التاسعقاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسمن مستثنيات القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع

- ‌المبحث الأولقاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهادلا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الخاتمة

- ‌‌‌المصادر والمراجع

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌[جـ]

- ‌ح

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ذ

- ‌[ر]

- ‌ز

- ‌س

- ‌[ش]

- ‌ص

- ‌[ض]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌[غ]

- ‌[ق]

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ هـ

- ‌[المخطوطات]

- ‌[شريط كاسيت]

الفصل: ‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

أولا: ذكر بعض الباحثين

(1)

تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي

(2)

رحمه الله، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز

(3)

.

وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة» .

- ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي:

1 -

أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان

(4)

.

2 -

أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف

(5)

.

3 -

أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان

(6)

.

(1)

نظرية الضمان للزحيلي (ص 14)، ضمان المتلفات (ص 31)، ضمان العدوان (ص 46).

(2)

هو الفقيه الأصولي زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، ولد سنة 450، ودرس على أبي نصر الإسماعيلي وإمام الحرمين وغيرهما، من تلاميذه: أبو بكر بن العربي وأبو العباس أحمد الخطيبي وغيرهما، وله مؤلفات منها:"الوجيز" و"إحياء علوم الدين" و"المستصفى" في أصول الفقه، توفي سنة 505 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 322، 335، 337)، طبقات الشافعية لابن السبكي (6/ 191) وما بعدها، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 111 - 113)

(3)

الوجيز (1/ 208).

(4)

انظر: ضمان المتلفات (ص 32).

(5)

انظر: ضمان العدوان (ص 47).

(6)

انظر: المرجع السابق.

ص: 56

4 -

التغريم، تقول: ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني، إذا غرمته فالتزمه

(1)

.

5 -

الحفظ والرعاية، قال ابن منظور

(2)

: «وفي الحديث: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن)

(3)

، أراد بالضمان هنا معنى الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم»

(4)

.

‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين:

(1)

انظر: مختار الصحاح (ص 384)، لسان العرب (13/ 257 - 258)، القاموس المحيط (ص 1564).

(2)

هو اللغوي الأديب جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري، ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد سنة (630 هـ)، وسمع من ابن المقير ومرتضي بن حاتم وغيرهما، وله مؤلفات منها: لسان العرب، ومختصر الأغاني وغيرهما، وعنده تشيع بلا رفض، توفي سنة (711 هـ).

انظر: الدرر الكامنة (4/ 262 - 264)، معجم المؤلفين (3/ 731).

(3)

أخرجه أحمد في المسند (2/ 284، 419)، وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (1/ 356) برقم (517)، والترمذي في سننه: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (1/ 402) برقم (207)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 15) برقم (1528) وصححه ابن حبان والضياء في المختارة كما في تلخيص الحبير (1/ 371)، وأحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 405 - 406).

(4)

لسان العرب (13/ 257 - 258).

ص: 54

(1)

المعنى الخاص:

استعمل جمهور الفقهاء - المالكية

(1)

والشافعية

(2)

والحنابلة

(3)

- كلمة الضمان بمعنى الكفالة، ويرون أنهما لفظان مترادفان، يطلق كل منهما على الآخر، ويراد بهما ما يعمّ ضمان المال وضمان النفس، وذلك عند التزام الكفيل بعقد الكفالة؛ لذلك تجدهم يعقدون للكفالة باباً في كتب الفقه بعنوان "الضمان".

ولما كان تعريف الضمان بمعنى الكفالة لا يهمنا كثيراً في هذا البحث، وقد دُرس كثيرا من قبل الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والباحثين المعاصرين؛ لذا فإني لا أجد داعيا لذكر تعريف الكفالة في هذا البحث.

هذا، وينبغي أن يعلم أن هؤلاء الفقهاء الذين استعملوا الضمان بمعنى الكفالة لم يقصروه على هذا المعنى، بل استعملوه بالمعنى الأعمّ من ذلك، وهو الضمان مطلقاً، فهؤلاء الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الضمان فإنما يريدون به أحد معنيين:

الأول: عقد الكفالة.

الثاني: الضمان بمعناه العام.

(2)

المعنى العام:

لقد عُرِّف الضمان بمفهومه العام بعدة تعريفات أذكرها مع ما يرد عليها من اعتراضات وملاحظات، ثم أذكر التعريف الراجح في نظري، وذلك كما يلي:

(1)

انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 336).

(2)

انظر: مغني المحتاج (2/ 198).

(3)

انظر: منتهى الإرادات (1/ 292).

ص: 55

أولا: ذكر بعض الباحثين

(1)

تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي

(2)

رحمه الله، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز

(3)

.

وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة» .

- ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي:

1 -

أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان

(4)

.

2 -

أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف

(5)

.

3 -

أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان

(6)

.

(1)

نظرية الضمان للزحيلي (ص 14)، ضمان المتلفات (ص 31)، ضمان العدوان (ص 46).

(2)

هو الفقيه الأصولي زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، ولد سنة 450، ودرس على أبي نصر الإسماعيلي وإمام الحرمين وغيرهما، من تلاميذه: أبو بكر بن العربي وأبو العباس أحمد الخطيبي وغيرهما، وله مؤلفات منها:"الوجيز" و"إحياء علوم الدين" و"المستصفى" في أصول الفقه، توفي سنة 505 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 322، 335، 337)، طبقات الشافعية لابن السبكي (6/ 191) وما بعدها، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 111 - 113).

(3)

الوجيز (1/ 208).

(4)

انظر: ضمان المتلفات (ص 32).

(5)

انظر: ضمان العدوان (ص 47).

(6)

انظر: المرجع السابق.

ص: 56

ثانياً: أورد أبو العباس الحموي تعريفا للضمان، فقال:

«الضمان - كما عرف -: عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيميا»

(1)

.

ثالثا: وشبيه به تعريف مجلة الأحكام العدلية، وهو:

أنّ «الضمان إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات»

(2)

.

ويرد على هذين التعريفين عدة اعتراضات، منها:

1 -

يرد عليهما ما ورد على التعريف المنسوب للغزالي في النقطتين الأخيرتين.

2 -

أن هذين التعريفين لا يشملان ضمان الغصب، وإنما يختصان بضمان المتلفات؛ لأنه قد يوجد المغصوب بعينه فيضمنه الغاصب برده لا بمثله ولا بقيمته، وبهذا يكون التعريف المنسوب للغزالي أعمّ من هذين التعريفين.

رابعاً: التعريف الذي نقله أبو عبد الله الشوكاني

(3)

رحمه الله عن صاحب ضوء النهار:

(1)

غمز عيون البصائر (4/ 6، 7).

(2)

درر الحكام (1/ 448).

(3)

هو المفسر المحدث أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني، ولد بهجرة شوكان سنة 1173 هـ، قرأ على والده وأحمد بن محمد الحرازي وغيرهما، وكان مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم درسا وتدريسا وإفتاء وتصنيفا، من مؤلفاته:"نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار" و"السيل الجرار" و"إرشاد الفحول" في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة 1250 هـ.

انظر: البدر الطالع (2/ 214 - 225)، الأعلام (6/ 298)، معجم المؤلفين (3/ 541 - 542).

ص: 57

وهو أن: «الضمان عبارة عن غرامة التالف»

(1)

.

وهو قريب من تعريف الحموي ومجلة الأحكام العدلية، إلا أنه لم يحدد الواجب في الضمان، ويرد عليه ما يرد على هذين التعريفين من اعتراضات، إلا أنه لا يختص - فيما يظهر لي - بالتعدي على الأموال، بل يشمل التعدي على الأنفس، فيكون بهذا أعمّ من التعاريف السابقة من هذه الحيثية.

خامساً: تعريف علي الخفيف

(2)

:

قال رحمه الله: «والضمان بمعناه الأعمّ في لسان الفقهاء هو: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل»

(3)

.

ثم بين مراده منه بقوله: «والمراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائه، سواء أكان مطلوبا أداؤه في الحال كالدين الحالّ، أم في الزمن المستقبل المعين كالدين المؤجل إلى وقت معين؛ إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقق شرط أدائه، وكالمبيع في يد من اشتراه بعقد فاسد، فإنّ ضمانه على مشتريه ما دام في يده، يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه»

(4)

.

(1)

نيل الأوطار (5/ 336).

(2)

هو القاضي الأستاذ علي بن محمد الخفيف، ولد سنة 1309 هـ بمحافظة المنوفية في مصر، حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر ثم بمدرسة القضاء الشرعي، وعمل أستاذا بمعهد الدراسات العربية العالمية، وكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للأزهر، له مؤلفات منها:"أحكام المعاملات الشرعية" و"الملكية في الشريعة الإسلامية" و"الضمان في الفقه الإسلامي"، توفي سنة 1398 هـ.

انظر: تتمة الأعلام (1/ 385 - 386)، تكملة معجم المؤلفين (ص 390).

(3)

الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 5).

(4)

المرجع السابق.

ص: 58

وبهذا يكون التعريف شاملا لما يضمنه الشخص نتيجة إلزام الشارع، أو التزام المكلف، أو بما وجب بفعلٍ أو تركٍ غير مشروعين.

سادساً: تعريف مصطفى الزرقا، قال الشيخ:«الضمان: التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير»

(1)

.

وهو أوجز التعاريف وأخصرها، إلا أنه يرد عليه بعض الاعتراضات، وهي:

1 -

أنه ذكر أن الضمان التزام، وهذه الكلمة لا تشمل جميع أسباب الضمان، وإنما تختص بالضمان بسبب العقد فحسب، فيكون التعريف غير جامع.

2 -

أنه قصر الضمان الالتزامي على التعويض المالي، وهذا مخالف للضمان بمعناه الأعمّ الذي يشمل ضمان النفس.

3 -

أن كلمة (تعويض) في التعريف لا تشمل - في نظري - الضمان برد العين إذا كانت باقية بحالها لم تتغير بزيادة أو نقص.

سابعاً: تعريف الدكتور وهبة الزحيلي:

قال الدكتور وهبة: «ويمكننا تعريف الضمان بما يتلاءم مع عموم نظريته الشاملة للمسئوليتين المدنية والجنائية بما يأتي: وهو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية»

(2)

.

ويرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف الزرقا من اعتراضات، إلا أنه لم يقيد التعويض بكونه ماليا، وبهذا يكون تعريف الزحيلي أعمّ من تعريف الزرقا.

(1)

المدخل للزرقا (2/ 1032).

(2)

نظرية الضمان للزحيلي (ص 15).

ص: 59

ثامناً: تعريف الدكتور محمد فوزي:

قال الدكتور محمد: «ويمكن القول في تعريفه إنه: شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر»

(1)

.

ويرد على هذا التعريف أن فيه تكرارا، حيث إن التعويض عن الضرر حق ثبت في الذمة فلا حاجة لإعادة ذكره.

تاسعاً: تعريف الدكتور محمد أحمد سراج:

قال الدكتور محمد سراج: «والتعريف الذي أستخلصه من هذه الملاحظات السابقة وأجده أوفق لمقصود هذا البحث وأوضح في الدلالة عليه من غيره أن الضمان هو: شغل الذمة بحق ماليّ أوجب الشارع أداءه جبراً لضرر لَحق بالغير في ماله أو بدنه أو شعوره، سواء نشأ هذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط من شروطه أو بارتكاب فعل أو ترك حرّمه الشارع ذاتا أو مآلا»

(2)

.

ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي:

1 -

أن عبارة (بحق ماليّ) في التعريف تخرج ضمان النفس، وبهذا يكون التعريف غير جامع.

2 -

أنه فصّل في ذكر ما يسبب الضمان، مما جعل التعريف طويلا، في حين أنه كان بإمكانه أن يذكر عبارة مختصرة تشمل جميع أسباب الضمان كما فعل ذلك الشيخ علي الخفيف

(3)

.

(1)

نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص 14).

(2)

ضمان العدوان (ص 47).

(3)

انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 5).

ص: 60

عاشراً: تعريف الدكتور عبدالله الدرعان:

قال الدكتور عبدالله الدرعان: «يمكننا تعريفه بما هو أظهر، فنقول: هو التزام بتعويض الغير عما لحقه من ضرر في ماله أو نفسه»

(1)

.

وهذا التعريف مستل ومختصر من تعريف الزحيلي، وعليه فإنه يرد عليه ما ورد على تعريف الزحيلي من انتقادات.

التعريف الراجح:

وبعد هذه الجولة العامة على ما وقفت عليه من تعاريف للضمان بمعناه العام وذكرٍ لما يرد عليها من ملاحظات واعتراضات تبيّن لي أن أقرب هذه التعاريف لمعنى الضمان بمفهومه العام هو تعريف الأستاذ علي الخفيف، وهو:«شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل» .

وقد تمّ اختيار هذا التعريف للأسباب التالية:

1 -

أنه عبّر بـ (شغل الذمة)، وهذا يشمل أسباب الضمان كلها.

2 -

أنه عبّر بـ (ما يجب الوفاء به)، وهذا يشمل أنواع الضمان كلها.

3 -

أن قوله (شغل الذمة) يخرج الحوالة؛ لأنها براءة ذمة.

4 -

وبهذا يكون التعريف جامعا مانعا.

5 -

سلامة التعريف من الاعتراضات والملاحظات.

ملاحظتان مهمتان حول تعريف الضمان بمعناه العام:

1 -

أن الفقهاء رحمهم الله لم يخصصوا للضمان بمعناه العام بابا مفردا في كتبهم كما فعلوا في الضمان بمعناه الخاص، بل بثّوا مسائله وأحكامه في ثنايا

(1)

المدخل للدرعان (ص 655).

ص: 61