الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحجر ووقعت في البئر؛ فالضمان على واضع الحجر؛ لأنه بمنزلة الدافع، وإذا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده
(1)
.
وكذلك الحكم فيما لو تقدم جناية الحفر، كما لو نصب شخص سكينا في قعر البئر، فسقط فيها حيوان من غير عثار، فأصابه السكين فمات؛ فالضمان على الحافر لا على ناصب السكين؛ لأن الحافر أسبق السببين في إحداث التلف، ولولاه لما وقع على السكين، فكان بمنزلة الدافع
(2)
.
الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف
، فيكون الضمان على فاعل السبب الأقوى تأثيرا بغض النظر عن السبب السابق منها
(3)
.
وقد جاء ما يؤيده في المادة (1432) من مجلة الأحكام الشرعية، ما نصه:«إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضمان بصاحبه»
(4)
.
(5)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 276)، البحر الرائق (8/ 397)، روضة الطالبين (9/ 324)، مغني المحتاج (4/ 87، 88)، المغني (12/ 88)، المبدع (8/ 330)، الإنصاف مع المقنع (25/ 319 - 320).
(2)
انظر: البحر الرائق (8/ 397)، الوجيز (2/ 150)، المغني (12/ 89).
(3)
انظر: درر الحكام (2/ 615)، مغني المحتاج (4/ 87).
(4)
مجلة الأحكام الشرعية (ص 444).
(5)
درر الحكام (2/ 615، (1/ 94). وانظر: جامع الفصولين (2/ 84)، الفرائد البهية (ص 137)، مغني المحتاج (2/ 278 - 279)، المغني (7/ 431).
وكذلك لو كان الحيوان مقيدا، فجاء شخص وحلّ قيده، أو كان الطائر في قفص فجاء أحد ففتح باب القفص، وبقي الحيوان والطائر كل في مكانه، ثم جاء شخص آخر فنفرهما، فالضمان على منفرهما؛ لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كالدافع مع الحافر
(1)
.
هذان الحالان فيما إذا توفر الشرطان السابقان آنفا، وهما:
1 -
أن تقع جميع الأسباب على وجه التعدي.
2 -
أن تقع جميع الأسباب عمن هو أهل للضمان.
فإن انتفى الشرط الأول - كأن حصل التعدي في بعض الأسباب دون البعض الآخر - فإن الضمان يجب على المتعدي
(2)
، سواء كان أقوى تأثيرا في الإتلاف من غير المتعدي أم لم يكن.
مثال ذلك فيما إذا كان السبب الذي حصل تعديا هو الأقوى تأثيرا: إذا حفر شخص بئرا أو نصب سكينا في ملكه، ووضع متعدٍّ حجراً، فعثر حيوان بالحجر ووقع في البئر أو على السكين، فإن الضمان على واضع الحجر، لتعديه
(3)
.
ومثاله فيما إذا كان السبب الذي حصل تعديا هو الأضعف تأثيرا: إذا وضع رجل حجرا في ملكه، وحفر متعد هناك بئرا أو نصب سكينا، فعثر حيوان بالحجر ووقع في البئر أو على السكين، فإن الضمان على حافر البئر أو ناصب السكين، لحصول التعدي منه
(4)
.
(1)
انظر: المغني (7/ 431).
(2)
انظر: روضة الطالبين (9/ 325).
(3)
انظر: البحر الرائق (8/ 397)، روضة الطالبين (9/ 325)، مغني المحتاج (4/ 88)، المغني (12/ 88 - 89).
(4)
وقيل: لا يتعلق بحافر البئر وناصب السكين ضمان. انظر: روضة الطالبين (9/ 325).